أحكام البغاة
[ و لا تصح وصيته ببناء بيعة ، أو كنيسة ، أو بصرف شيء في كتابة التوراة و الانجيل ، و لو أوصى للراهب جاز . و مانع الزكاة مستحلا مرتد ، و غيره قاتل حتى يدفعها . المطلب الخامس : في أحكام البغاة : كل من خرج على إمام عادل فهو باغ ، و يجب قتاله على كل من يستنفره الامام ، أو من نصبه عموما ] قوله : ( و لا تصح وصيته ببناء بيعة أو كنيسة ) . إلا أن يجعلها منزلا للمارة من أهل الذمة خاصة ( 1 ) ، لان ذلك لا يعد معصية ، بخلاف ما لو أراد منها المقصود الاصلي ، و هو كونها بيتا لعبادتهم الفاسدة . و في حواشي شيخنا الشهيد : إن هذا ليس على إطلاقه ، بل هو في موضع ليس لهم الاستحداث . و ليس بشيء ، لانه و إن ثبت لهم جواز الاستحداث ليس لنا تنفيذ هذه الوصية ( لانها وصية ) ( 2 ) في أمر محرم . نعم ، ليس لنا أن نتعرض لهم ما لم يترافعوا إلينا ، و لو أرادوا إنفاذها بالبناء في موضع ليس لهم ذلك منعناهم من البناء خاصة . و هكذا لو أوصى أحدهم في شراء الخمر و الخنزير ، أو أوصى بالوقف عليهما ، فإنهم ما لم يترافعوا إلينا ، أو يتظاهروا بالمنكر لا نتعرض لهم . قوله : ( أو بصرف شيء في كتابة التوراة و الانجيل ) . لانهما محرفان مع نسخهما ، فهما باطلان لا يجوز لنا تنفيذ الوصية بكتابهما . قوله : ( و لو أوصى للراهب جاز ) . و لنا أن ننفذه ، لانه ليس وصية في محرم . قوله : ( و مانع الزكاة . ) . قيل : إنه انتقال إلى حكم الزكاة بغير علاقة . قوله : ( كل من خرج على إمام عادل ) .1 - في " س " : من أهل الذمة و المسلمين ، أو من أهل الذمة خاصة . 2 - لم ترد في " ن " و " ه " .