الوقوف بعرفة الوقت والمحل
[ و للعليل و الكبير و خائف الزحام الخروج قبل الظهر ، و كذا الامام يستحب له أن يصلي الظهرين بمنى ، و الاقامة بها إلى طلوع الشمس . و يكره الخروج منها قبل الفجر لغير عذر . و يستحب الدعاء عند دخولها ، و الخروج منها ، واليها بالمنقول ، وحدها من العقبة إلى وادي محسر ، و المبيت بمنى ليلة عرفة مستحب للترفه لا فرض . المطلب الثالث : في الوقوف بعرفة و مباحثه ثلاثة : الاول : الوقت و المحل ، و لعرفة وقتان اختياري : من زوال ] أي : مجاوزته فيكره قبله ، و قيل بالتحريم ( 1 ) . قوله : ( و للعليل إلى قوله : قبل الظهر ) . لكل منهم الخروج قبله بما شاء من نحو يوم و يومين . قوله : ( و يكره الخروج منها قبل الفجر لغير عذر ) . و قيل : يحرم ( 2 ) ، و قد سبق . قوله : ( وحدها من العقبة إلى وادي محسر ) . محسر بكسر السين : موضع من منى ، ذكره في الصحاح ( 3 ) . قوله : ( و المبيت بمنى ليلة عرفة مستحب ، للترفه لا فرض ) . قيل : فلا ينوي له إذ لا يعيد في المستحبات الدينية . و ليس بشيء ، لان المستحب ديني ، و إن كان الغرض منه الدنيا . و يمكن أن يقال : هو إرشادي كالاشهاد عند التبايع ، لكن تعبير المصنف بالاستحباب ينافيه .
1 - قاله الشيخ في المبسوط 1 : 366 ، و النهاية : 249 .
2 - قاله أبو الصلاح في الكافي في الفقة : 198 ، و ابن البراج في المهذب 1 : 251 .
3 - الصحاح ( حسر ) 2 : 630 .