أحكام زكاة الغلات
[ و بعد حصة السلطان . و لا تتكرر الزكاة فيها بعد الاخراج و إن بقيت أحولا . و لا يجزئ أخذ الرطب عن التمر ، و لا العنب عن الزبيب ، و لو أخذه الساعي رجع بما نقص عند الجفاف . فروع : أ : تضم الزروع المتباعدة - و الثمار المتفرقة - في الحكم ، سواء اتفقت في الايناع أو اختلفت . و ما يطلع مرتين في الحول يضم السابق إلى اللاحق . ب : الحنطة و الشعير جنسان هنا لا يضم أحدهما إلى الاخر . ج : العلس حنطة ، حبتان منه في كمام واحد على رأي ، ] قوله : ( و بعد حصة السلطان ) . المراد به : خراج الارض ، أو قسمتها و لو كان السلطان جائرا ، لان ذلك يتعلق بالارض . قوله : ( سواء اتفقت في الايناع ) . بالنضج . قوله : ( و ما يطلع مرتين ) . هو بضم أوله ، من إطلع النخل ، و هذا هو الاصح خلافا للشيخ ( 1 ) . قوله : ( جنسان ) . هنا بخلاف الربا . قوله : ( العلس حنطة ) . هذا هو الاصح لتصريح أهل اللغة به ( 2 ) .1 - المبسوط 1 : 215 . 2 - أنظر الصحاح ( علس ) 3 : 952 ) .