كفارة لبس المخيط
[ و لو أفسد التطوع ثم أحصر فيه فبدنة للافساد ، و عدم للاحصار و يكفيه قضأ واحد . و لو جامع في الفاسد فبدنة اخرى خاصة ، و يتأدى بالقضاء ما يتأدى بالاداء من حجة الاسلام أو غيره ، و القضاء على الفور إن كان الفاسد كذلك . المطلب الثالث : في باقي المحظورات . في لبس المخيط دم شاة و إن كان مضطرا ، لكن ينتفي التحريم في ] المرأة مثل ذلك و إن كانت محلة إذا علمت إحرام الزوج للرواية المذكورة . قوله : ( و يتأدى بالقضاء ما يتأدى بالاداء من حجة الاسلام أو غيره ) . ظاهره أن هذا الحكم في كل حج فاسد و ان لم يتحلل منه بنحو الاحصار ، و هو يستقيم إذا قلنا بأن الاولى عقوبة و الثانية فرضه . أما إذا قلنا بأن الاولى فرضه فلا يستقيم هذا الحكم إلا في الاحصار ، أو الصد إذا تحلل بعد الافساد ، و الاصح الاول . قوله : ( و القضاء على الفور إن كان الفاسد كذلك ) . أطلق في المنتهى و التذكرة أن القضاء على الفور مدعيا الاجماع ( 1 ) ، وهنا قيد بما إذا كان الفاسد على الفور ، و ظني أن هذا يخرج على القول بأن الثانية فرضه و الاولى عقوبة . أما إذا قلنا بأن الاولى فرضه و الثانية هي العقوبة فالمتجه حينئذ الفورية ، لظاهر الاخبار الدالة على الحج من قابل ( 2 ) ، و لان العقوبة كالكفارة ، و هي على الفور ، فيناسب العقوبة الفور . قوله : ( في لبس المخيط دم شاة و إن كان مضطرا ) . و لو اضطر إلى لبس الطيلسان قبله ، فان لبسه مقلوب وجبت الشاة1 - المنتهي 2 : 844 . التذكرة 1 : 358 . 2 - منها : ما رواه الكليني في الكافي 4 : 373 حديث 3 .