حكم ما لو مات الحاج بعد الاحرام ودخول الحرم
حكم ما لو اجتمعت شرائط الحج في شخص فأهمل
[ عنه ، و كذا لو علم الادراك لكن بعد طي المنازل و عجزه عن ذلك ، و لو قدر وجب . مسائل : أ : إذا اجتمعت الشرائط و أهمل أثم ، و استقر الحج في ذمته ، و يجب عليه قضاؤه متى تمكن منه على الفور و لو مشيا ، فان مات حينئذ وجب أن يحج عنه من صلب تركته من أقرب الاماكن إلى الميقات على رأي ، و لو لم يكن له مال أصلا استحب لوليه . و لو ضاقت التركة عن الدين ، و أجرة المثل من أقرب الاماكن قسطت عليهما بالنسبة ، فان قصر نصيب الحج صرف في الدين . ب : لو مات الحاج بعد الاحرام و دخول الحرم أجزأ عنه و لو ] قوله : ( و لو قدر وجب ) . بشرط أن لا تلحقه مشقة شديدة لا يتحمل مثلها عادة . قوله : ( من أقرب الاماكن إلى الميقات على رأي ) . بل من بلده ، إلا أن لا تفي التركة به ، و تجب أقل أجرة لا وسط العدول مع الاحتمال على الظاهر . قوله : ( و لو ضاقت التركة عن الدين و اجرة المثل من أقرب الاماكن قسطت عليهما بالنسبة ) . هذا بناء على أن الاستئجار من أقرب الاماكن ، و على ما اخترناه فالتقسيط على الاجرة من بلده . قوله : ( لو مات الحاج بعد الاحرام و دخول الحرم أجزأ عنه ) . إطلاق العبارة يتناول ما إذا عاد إلى الحل بعد دخول الحرم و مات فيه ، لكن أورد المفيد ( 1 ) رواية حكاها في المختلف ( 2 ) تضمنت اعتبار موته في الحرم .
1 - المقنعة : 70 .
2 - المختلف : 258 .