حكم ما لو ضرب المحرم ظيبا" فنقصت قيمته - جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 3

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید






حكم ما لو ضرب المحرم ظيبا" فنقصت قيمته

[ عيب فلا شيء و معه الارش ، و لو مات أحدهما فداه خاصة . و لو ضرب ظبيا فنقص عشر قيمته احتمل وجوب عشر الشاة ، لوجوبها في الجميع ، و هو يقتضي التقسيط أو عشر ثمنها . و الاقرب ان وجد المشارك في الذبح فالعين و الا فالقيمة . و لو أزمن صيدا و أبطل امتناعه احتمل كمال الجزاء - لانه كالهالك - ] أي : مسقطا ، فيدخل قيمة الحمل في ذلك ، و لا يتعين فداء و إن كان الحمل يتحرك ، إذا لا يعد حيوانا إلا بعد وضعه حيا . قوله : ( و لو ضرب ظبيا فنقص عشر قيمته ، احتمل وجوب عشر الشاة ، لوجوبها في الجميع و عشر قيمتها ) . أي : قيمة الشاة ، لان التجزئة تستلزم ضررا زائدا على ضرر قدر الواجب ، فينتقل إلى بدل العشر و هو قيمته ، و العشر مثال ، و إلا فالربع و الخمس كذلك . قوله : ( و الاقرب أنه إن وجد المشارك في الذبح فالعين و إلا فالقيمة ) . هذا أصح ، لاندفاع الضرر ، و عشر الكفارة - التي هي الشاة - أقرب إلى مماثلة المجني عليه من القيمة ، فيتعين لايماء قوله تعالى : ( فجزاء مثل ما قتل من النعم ) ( 1 ) إلى ذلك ، فانه مع تعذر الحقيقة يصار إلى أقرب المجازات . و يتحقق المشارك بوجود من عليه من الكفارة بقدر ما بقي ، أو كونه محتاجا إليه لاكل و نحوه ، و كذا لو احتاج إليه المكفر الاكل . و الضابط أن لا يلزم ضررا زائدا على أصل الكفارة الواجبة . قوله : ( و لو أزمن صيدا أو أبطل امتناعه احتمل كمال الجزاء ، لانه كالهالك ) . هذا هو الاصح ، فانه ببطلان امتناعه تمكن منه كل قاتل من سبع و محل

1 - المائدة : 95 .

/ 491