من يجب قتالهم - جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 3

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید






من يجب قتالهم

[ المقصد الثاني : فيمن يجب قتاله : و هم ثلاثة : الاول : الحربي : و هو من عدا اليهود و النصارى و المجوس من سائر أصناف الكفار ، سواء اعتقد معبودا الله تعالى كالشمس و الوثن والنجوم ، أو لم يعتقد كالدهري . و هؤلاء لا يقبل منهم إلا الاسلام ، فان امتنعوا قوتلوا إلى أن يسلموا أو يقتلوا ، و لا يقبل منهم بذل الجزية . الثاني : الذمي : و هو من كان من اليهود و النصارى و المجوس ، إذا خرجوا من شرائط الذمة الآتية ، فإن التزموا بها لم يجز قتالهم . الثالث : البغاة : و الواجب قتال هؤلاء الاصناف مع دعاء الامام أو نائبه إلى النفور ، اما لكفهم أو لنقلهم إلى الاسلام . و لو اقتضت المصلحة المهادنة جازت ، لكن لا يتولاها الامام أو نائبه . و لا فرق بين أن يكون الوثني ، و من في معناه عربيا أو عجميا . ] قوله : ( إما لكفهم أو لنقلهم إلى الاسلام ) . قيل : يمكن أن يكون لفا و نشرا مرتب ، على أن يكون لكفهم للبغاة ، و لنقلهم إلى الاسلام للقسمين الآخرين ، لان البغاة مسلمون ، و إنما يطلب كفهم عن الخروج عن طاعة الامام . و فيه شيء ، لان البغاة عندنا كفار مرتدون . فان قيل : فكيف قبل أمير المؤمنين عليه السلام توبة من تاب من الخوارج ، مع أن المرتد لا تقبل توبته عندنا ؟ قلنا : يمكن أن تكون الشهبة عذرا في قبول التوبة قبل دفعها . و الذي ينبغي : تعلق الحكمين بالاقسام الثلاثة ، فانه يطلب نقل كل منهم إلى الاسلام مع التمكن منه ، و إلا فيطلب كفهم عن المسلمين . قوله : ( و لا فرق بين أن يكون الوثني ، و من في معناه ، عربيا أو عجميا ) .

/ 491