حكم اقامة الحد من قبل من تولى القضاء من قبل الجائر
حكم اقامة الحد على العبد والزوجة والولد من قبل الوالد والزوج والمولى
[ و للمولى في حال الغيبة اقامة الحد على مملوكه ، و في إقامته على ولده و زوجته قول بالجواز . و لو ولي من قبل الجائر ، عالما بتمكنه من وضع الاشياء في مظانها ، ففي جواز اقامة الحد بنية أنه نائب عن سلطان الحق نظر ، فان ألزمه السلطان بها جاز لما لم يكن قتلا ظلما فلا تقية و إن بلغ حد تلف نفسه . ] يجوز للفقية الجامع للشرائط أن يتولاه في زمان الغيبة ؟ ينبغي بناؤه على جواز اقامة الحدود . قوله : ( و للمولى في حال الغيبة اقامة الحد على مملوكه ) . ذكر أصحابنا : أنه قد ورد في ذلك رخص ، و إطلاقهم يقتضي عدم اشتراط اتصاف المولى بصفاف الحاكم ، و هو قول الاكثر ، بل كاد يكون إجماعا . و على ما ذكرناه من الاطلاق فانما يجوز له ذلك حيث لا يحتاج إلى إثبات الموجب بالبينة ، لان ذلك إنما يتولاه الحاكم ، و لا بأس بالقول بذلك . قوله : ( و في إقامته على ولده و زوجته قول بالجواز ) . عبارتهم في ذلك مطلقة أيضا و مقتضاه عدم اشتراط أهلية الحكم ، و يلوح من عبارة المختلف الاشتراط في الجميع حتى في العبد ( 1 ) ، و على هذا فيكون استثناء هذه من عموم المنع من اقامة الحدود . و الاصح : أنه لا يجوز اقامة الحد على الولد و الزوجة إلا مع الاهلية ، و أما المملوك فان الحكم فيه كاد يكون إجماعيا ، و قد ذكروا استفاضة النقل في الترخيص فيه ، و ما هذا شأنه فتقييده لا يكون إلا بدليل . قوله : ( و لو ولي من قبل الجائر عالما بتمكنه من وضع الاشياء في مظانها ، ففي جواز اقامة الحد له بنية أنه نائب عن سلطان الحق نظر ) . ظاهر عبارة الكتاب : أن هذا الحكم فيمن ليس بصفات الحكم ، لانه قد1 - المختلف : 339 .