حكم اقامة الحد من قبل من تولى القضاء من قبل الجائر - جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 3

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید






حكم اقامة الحد من قبل من تولى القضاء من قبل الجائر

حكم اقامة الحد على العبد والزوجة والولد من قبل الوالد والزوج والمولى

[ و للمولى في حال الغيبة اقامة الحد على مملوكه ، و في إقامته على ولده و زوجته قول بالجواز . و لو ولي من قبل الجائر ، عالما بتمكنه من وضع الاشياء في مظانها ، ففي جواز اقامة الحد بنية أنه نائب عن سلطان الحق نظر ، فان ألزمه السلطان بها جاز لما لم يكن قتلا ظلما فلا تقية و إن بلغ حد تلف نفسه . ] يجوز للفقية الجامع للشرائط أن يتولاه في زمان الغيبة ؟ ينبغي بناؤه على جواز اقامة الحدود . قوله : ( و للمولى في حال الغيبة اقامة الحد على مملوكه ) . ذكر أصحابنا : أنه قد ورد في ذلك رخص ، و إطلاقهم يقتضي عدم اشتراط اتصاف المولى بصفاف الحاكم ، و هو قول الاكثر ، بل كاد يكون إجماعا . و على ما ذكرناه من الاطلاق فانما يجوز له ذلك حيث لا يحتاج إلى إثبات الموجب بالبينة ، لان ذلك إنما يتولاه الحاكم ، و لا بأس بالقول بذلك . قوله : ( و في إقامته على ولده و زوجته قول بالجواز ) . عبارتهم في ذلك مطلقة أيضا و مقتضاه عدم اشتراط أهلية الحكم ، و يلوح من عبارة المختلف الاشتراط في الجميع حتى في العبد ( 1 ) ، و على هذا فيكون استثناء هذه من عموم المنع من اقامة الحدود . و الاصح : أنه لا يجوز اقامة الحد على الولد و الزوجة إلا مع الاهلية ، و أما المملوك فان الحكم فيه كاد يكون إجماعيا ، و قد ذكروا استفاضة النقل في الترخيص فيه ، و ما هذا شأنه فتقييده لا يكون إلا بدليل . قوله : ( و لو ولي من قبل الجائر عالما بتمكنه من وضع الاشياء في مظانها ، ففي جواز اقامة الحد له بنية أنه نائب عن سلطان الحق نظر ) . ظاهر عبارة الكتاب : أن هذا الحكم فيمن ليس بصفات الحكم ، لانه قد

1 - المختلف : 339 .

/ 491