العقد
المعقود
[ و لو نصبه للنظر في جهة جاز أن يذم أهلها ، و يصح من آحاد المسلمين لآحاد الكفار . و يشترط في العاقد عاما أو خاصا البلوغ ، و العقل ، و الاختيار . فلا يصح من الصبي و إن راهق ، و لا من المجنون ، و لا المكره . و يصح من المرأة ، و العبد ، و السفيه ، و الشيخ الهم . الثاني : المعقود له : و هو كل من يجب جهاده من حربي أو ذمي خارق للذمة ، و سيأتي البحث فيه . و إنما يصح مع المصلحة ، إما لاستمالة الكافر ليرغب في الاسلام ، أو لترفه الجند ، أو لترتيب أمورهم ، أو لقتلهم ، أو ليدخلوا در انا و ندخل دارهم فنطلع على عوراتهم . الثالث : العقد و شرطه انتفاء المفسدة ، ] إلا من الامام . ) . ليس على إطلاقه ، فان نحو الحصن الصغير يلحق بالآحاد ، فيصح ذمامه من آحاد المسلمين ، فلا بد من استثنائه . قوله : ( و يصح من آحاد المسلمين لآحاد الكفار ) . المراد بآحاد الكفار : العدد اليسير : كالعشرة ، و القافلة القليلة ، و الحصن الصغير ، و قد روي عن الصادق عليه السلام : ( ان عليا عليه السلام أجاز أمان عبد مملوك لاهل حصن ، و قال : هو من المؤمنين ) ( 1 ) . قوله : ( و يشترط في العاقد عامدا أو خاصا . ) . هذه العبارة تشعر بأن ما قبلها ليس شرطا للعاقد ، و ليس كذلك . قوله : ( و شرطه انتفاء المفسدة ) . قد يقال : قد سبق اشتراط المصلحة في صحته ، و هو يقتضي انتفاء المفسدة .1 - الكافي 5 : 31 حديث 2 ، التهذيب 6 : 140 حديث 235 .