أنواع الحج التمتع
[ من له عليه ولاية ، كالزوج و المولى و الاب . المطلب الثاني : في أنواع الحج ، و هي ثلاثة : تمتع ، و قران ، و إفراد . أما التمتع : فهو فرض من نأى عن مكة باثني عشر ميلا من كل جانب . و صورته : أن يحرم من المقيات بالعمرة المتمتع بها في وقته ، ثم يطوف لها ، ثم يصلي ركعتيه ، ثم يسعى ، ثم يقصر ، ثم يحرم من مكة للحج ، ثم يمضي إلى عرفة فيقف بها إلى الغروب يوم عرفة ، ثم يفيض إلى المشعر فيقف به بعد الفجر ، ثم يمضي إلى منى فيرمي جمرة العقبة يوم النحر ، ثم يذبح هديه ، ثم يحلق ، ثم يمضي فيه أو في غده إلى مكة فيطوف للحج ، و يصلي ركعتيه ، و يسعى ، و يطوف للنساء و يصلي ركعتيه ، ثم يمضي إلى منى فيبيت بها ليالي التشريق ، و هي : ليلة الحادي عشر ، و الثاني عشر ، ] قوله : ( فهو فرض من نأى عن مكة باثني عشر ميلا من كل جانب ) . بل بثمانية و أربعين ميلا على الاصح ، للرواية الصحيحة ( 1 ) . و لا وجه بين لما اختاره هنا ، إلا تخيل توزيع ما وردت به الرواية ، أعني : ثمانية و أربعين على الجوانب الاربعة . و قوله : ( من كل جانب ) يحترز به عما لو بعد بذلك من جانب دون جانب ، فإنه لا يعد بعيدا و إن سلك الابعد إلى مكة لا أعلم الآن فيه خلافا ، بخلاف البلد الذي له طريقان في القصر . قوله : ( و صورته أن يحرم من الميقات بالعمرة . ) . الاركان في حج التمتع ثلاثة عشر ، و النية أحدها ، و الترتيب بين الافعال .
1 - التهذيب 5 : 492 حديث 1766 .