أحكامه
[ و يستحب استمراره عليها إلى زوال الشمس يوم عرفة . الثالث : في أحكامه ، و يحرم به ما قدمناه في محظورات إحرام العمرة . و يكره ما يكره فيه ، و تاركه عمدا يبطل حجه ، لا ناسيا على رأي ] الاحرام بها ، و استحباب الاحرام في المقام ، أو تحت الميزاب يقتضي عدم تأخيره إلى وقت الركوب . و في الدروس استحب رفع الصوت بالتلبية في موضع الاحرام للماشي و للراكب إذا نهض به بعيره ( 1 ) ، و هو خلاف المفهوم من الاخبار ( 2 ) ، و من عبارة المصنف السابقة مع قوله : ( و يرفع صوته إذا أشرف على الابطح ) فالتذكرة ( 3 ) و المنتهى ( 4 ) مثل ما هنا ، و الموافق لقوانين المذهب هو ما ذكره في الدروس ( 5 ) . و يمكن تنزيل الاخبار على أن الراكب يجهر بالتلبية إذا نهض به بعيره ، و يرفع صوته بها إذا أشرف على الابطح . أما التلبية التي يعقد إحرامه فانه يسر بها ، و هو تنزيل ملائم ، و هو قريب مما قال ابن إدريس في السرائر : فان كان ماشيا جهر بالتلبية من موضعه الذي عقد الاحرام فيه ، و إن كان راكبا لبى إذا نهض به بعيره ، فإذا انتهى إلى الردم و أشرف على الابطح رفع صوته بالتلبية ( 6 ) . قوله : ( و تاركه عمدا يبطل حجه ، لا ناسيا على رأي ) . قد سبق الكلام على ذلك ، قال الشارح ولد المصنف ما معناه : إن الخلاف في نسيان التلبية ، أما ناسي النية فان إحرامه يبطل إجماعا ( 7 ) .
1 - الدروس : 120 .
2 - التهذيب 5 : 85 حديث 218 ، الاستبصار 2 : 170 حديث 563 .
3 - التذكرة 1 : 370 .
4 - المنتهى 2 : 714 .
5 - الدروس : 120 .
6 - السرائر : 137 .
7 - إيضاح الفوائد 1 : 305 .