حرمة قتل القماري والدباسي واكلها
جواز شراء القماري والدباسي واخراجها من مكة للمحل فقط
[ و الغراب مطلقا ، و شراء القماري و الدباسي و إخراجها من مكة للمحل ، و في المحرم اشكال ، و يحرم قتلها و أكلها . ] رميه مطلقا . و ينبغي التقييد بالغراب المحرم الذي هو من الفواسق الخمس ، أما المحلل فانه محرم لا يعد من الفواسق ، و لم أجد التقييد به . و قد قيد شيخنا الشهيد في حواشيه رمي الحدأة بكونه عن بعيره كما في الرواية . و معنى قوله : ( مطلقا ) إن ذلك ثابت للمحلل و المحرم . قوله : ( و شراء القماري و الدباسي ( 1 ) و إخراجها من مكة للمحل ، و في المحرم إشكال ) . لو كانت صيدا محرما على المحل أيضا ، فلم يجز له إخراجها من مكة ، و الحل قوي . قوله : ( و يحرم قتلها و أكلها ) . يحتمل أن يكون المراد : تحريم قتلها و أكلها بمكة قبل الاخراج ، فلا تحريم بعده ، و يحتمل تحريم ذلك مطلقا ، و إن الذي يجوز إنما هو الاخراج . لكن هذا بعيد ، لان جواز إخراجها يلحقها بغيرها من الحيوانات التي لا حرمة لها بعد الاخراج .1 - القمري : طاهر معروف مطوق ، والد بسي بضم الدال : طائر صغير منسوب إلى دبس الرطب ، لانهم يغيرون في النسب كالدهري والسهلي والمقامي تابع القوم ، و القياس قومي ، والادبس من الطير و الخيل الذي في لونه غبرة بين السواد و الحمرة . ثم قال : و من طبع الدبسي أن لا يرى ساقطا على وجه الارض ، بل في الشتاء له مشتى ، و في الصيف له مصيف ، و لا يعرف له . ذكر في حياة الحيوان . هذا الكلام ورد في متن نسخة " ه " ، و في الهامش وردت هذا العبارة : " تعريف القماري و الدباسي في شرحه الشريف بخطه الاشرف مكتوب على الحاشية و لان بعض الكتاب في بعض النسخ أدخلوه بين السطور في نسختنا هذه " م ع .