كفارة قتل بقرة الوحش وحماره - جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 3

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید






كفارة قتل بقرة الوحش وحماره

[ و في فرخ النعامة صغير من الابل على رأي ، و مع العجز يساوي بدل الكبير . ب : في كل من بقرة الوحش و حماره بقرة أهلية ، فان عجز قوم البقرة و فض ثمنها على البر و أطعم كل مسكين نصف صاع ، و الزائد على ثلاثين مسكينا له . و لا يجب الاكمال لو نقص ، فان عجز صام عن كل نصف صاع يوما ، فان عجز فتسعة أيام . ] و أما الثالث : فبناه الشارح على أن المكلف إذا علم انتفاء شرط التكليف قبل دخول وقته لا يحسن منه التكليف ، فان المكلف - و الحال ما ذكر - لا يجوز تكليفه بالستين و إن ظن حسن ذلك ظاهرا ، بل إنما عليه ثمانية عشر يوما ، و قد صامها في ضمن ثلاثين ( 1 ) . و هذا التوجيه لا يناسب عبارة المصنف ، لانه لا سقوط حينئذ لشيء من الصوم . و يشكل على أصله أنه لو تم له ما ذكره من القاعدة الاصولية أمكن منع الاجزاء عن الثمانية عشر ، لانه حينئذ إنما أتى بالصوم على أنه من جملة الستين التي هي الواجب الثالث ، لا أنه البدل الذي هو ثمانية عشر ، و من أتى بعبادة ظانا وجوبها بسبب ، ثم تبين وجوب بعضها خاصة بسبب آخر ففي إجزائها نظر ، و قد سبق في الصوم في نظير هذه وجوب ثمانية عشر ، و هذا هو المتجة ، لما ذكر و لان العجز إنما تحقق حينئذ . قوله : ( و في فرخ النعامة صغير من الابل على رأي ) . هذا هو الاصح ، لظاهر قوله تعالى : ( فجزاء مثل ما قتل من النعم ) ( 2 ) و عليه الاكثر ، و ربما يوجد التقييد بأن أقله بنت مخاض ، و لا شاهد له . قوله : ( و مع العجز يساوي بدل الكبير ) . أي : يجب فضه على البر ، أو إطعام ستين ان بلغ إلى آخره .

1 - إيضاح الفوائد 1 : 330

2 - المائدة : 95 .

/ 491