العاقد
[ و لو توثن نصراني و له ولد صغير ، ففي زوال حكم التنصر عنه نظر ، فان قلنا بالزوال لم يقبل منه بعد بلوغه إلا الاسلام ، و إن قلنا بالبقاء جاز إقراره بالجزية . و لو تنصر الوثني و له ابن صغير و كبير ، فأقاما على التوثن ، ثم بلغ الصغير بعد البعثة جاز إقراره على التنصر لو طلبه بالجزية دون الكبير . و لا بد من التزام الذمي بجري أحكام المسلمين عليه . الثاني : العاقد : و هو الامام أو من ينصبه ، و يجب عليه القبول إذا بذلوه ، إلا إذا خاف عائلتهم ، و لا يقبل من الجاسوس . و لو عقد مسلم لم يصح و إن كان لواحد ، لكن لا يغتال بل يرد إلى مأمنه ، فان أقام سنة لم يطالب عنها . و صورة العقد أن يقول العاقد : اقررتكم بشرط الجزية ، و التزام أحكام الاسلام ، أو ما يؤدي هذا المعنى ، فيقول الذمي : قبلت ، فهذان شرطان لا بد منهما ، و البواقي إن شرطت وجبت . و يصح العقد مؤقتا على اشكال ينشأ : من أنه بدل عن الاسلام فلا يصح فيه التوقيت كالمبدل ، و يصح مؤبدا ، و لو قال : ما شئت صح . ] بالدين ، و كون الام لا جزية عليها قادح ، لان المانع من جهة كونها إمرأة لا من جهة الدين ، و قوة هذا الوجه ظاهرة . قوله : ( و لو توثن نصراني و له ولد صغير ، ففي زوال حكم التنصر عنه نظر ) . الاصح لا يزول ، لان استصحاب ما ثبت إلى أن يعلم المزيل لازم . قوله : ( و يصح العقد مؤقتا على إشكال . ) . الاصح الصحة ، نظرا إلى ظاهر قوله تعالى : ( حتى يعطوا الجزية ) ( 1 ) فان غاية القتال إعطاؤها .1 - التوبة : 29 .