مراتب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
[ ج : إصرار المأمور ، و المنهي على ما يستحق بسببه أحدهما ، فلو ظهر الاقلاع سقط . د : انتفاء المفسدة عن الآمر و الناهي ، فلو ظن ضررا في نفسه ، أو ماله ، أو بعض المؤمنين سقط الوجوب . فيجبان بالقلب مطلقا ، و أقله اعتقاد وجوب تركه ، و تحريم ما يفعله ، و عدم الرضي به . ] المصنف في التذكرة ( 1 ) و المنتهى ( 2 ) ، و لا بعد في ذلك ، فإن إطلاق المعرفة على ما غلب عليه الظن أمر شائع في الشرعيات . قوله : ( و يجبان بالقلب مطلقا ) . أي : مقيد الوجوب بتجويز التأثير و انتفاء المفسدة و عدمها ( 3 ) . و يرد عليه منافاته لقوله : ( فلو عرف عدم المطاوعة سقط ) ، لان معناه : سقط كل من الامر و النهي ( لانتفاء ) ( 4 ) فائدتهما ، إلا أن يتكلف متكلف تقييد السقوط بما عدا المرتبة الاولى ، أو كون الاطلاق في مقابل اشتراط الاضرار ، و انتفاء المفسدة خاصة . و فيه من التكلف ما لا يخفى ، مع أنه صحيح ، لان الاعتقاد لا يسقط بعدم ( تجويز ) ( 5 ) التأثير للامر و النهي و هو ظاهر . و الصحيح ما قدمناه من اعتبار شيء زائد ليصدق الامر و النهي ، و الاوجه أن يسقط قوله : ( و يجبان بالقلب ) فلا يبقى في العبارة كلام . قوله : ( و عدم الرضي به ) . ينبغي تنزيله على إرداة إظهار عدم الرضي ، ليتحقق ما قلناه من اعتبار1 - التذكرة 1 : 458 . 2 - المنتهى 2 : 993 . 3 - في " س " : و عدمها . 4 - لم ترد في " ن " و " ه " . 5 - لم ترد في " ن " و " ه " .