مراتب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر - جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 3

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید






مراتب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

[ ج : إصرار المأمور ، و المنهي على ما يستحق بسببه أحدهما ، فلو ظهر الاقلاع سقط . د : انتفاء المفسدة عن الآمر و الناهي ، فلو ظن ضررا في نفسه ، أو ماله ، أو بعض المؤمنين سقط الوجوب . فيجبان بالقلب مطلقا ، و أقله اعتقاد وجوب تركه ، و تحريم ما يفعله ، و عدم الرضي به . ] المصنف في التذكرة ( 1 ) و المنتهى ( 2 ) ، و لا بعد في ذلك ، فإن إطلاق المعرفة على ما غلب عليه الظن أمر شائع في الشرعيات . قوله : ( و يجبان بالقلب مطلقا ) . أي : مقيد الوجوب بتجويز التأثير و انتفاء المفسدة و عدمها ( 3 ) . و يرد عليه منافاته لقوله : ( فلو عرف عدم المطاوعة سقط ) ، لان معناه : سقط كل من الامر و النهي ( لانتفاء ) ( 4 ) فائدتهما ، إلا أن يتكلف متكلف تقييد السقوط بما عدا المرتبة الاولى ، أو كون الاطلاق في مقابل اشتراط الاضرار ، و انتفاء المفسدة خاصة . و فيه من التكلف ما لا يخفى ، مع أنه صحيح ، لان الاعتقاد لا يسقط بعدم ( تجويز ) ( 5 ) التأثير للامر و النهي و هو ظاهر . و الصحيح ما قدمناه من اعتبار شيء زائد ليصدق الامر و النهي ، و الاوجه أن يسقط قوله : ( و يجبان بالقلب ) فلا يبقى في العبارة كلام . قوله : ( و عدم الرضي به ) . ينبغي تنزيله على إرداة إظهار عدم الرضي ، ليتحقق ما قلناه من اعتبار

1 - التذكرة 1 : 458 .

2 - المنتهى 2 : 993 .

3 - في " س " : و عدمها .

4 - لم ترد في " ن " و " ه " .

5 - لم ترد في " ن " و " ه " .

/ 491