[ من يمين إذا تجرد عن تكذيب الغريم . السابع : في سبيل الله ، و هو كل مصلحة كبناء القناطير ، و عمارة المساجد ، و اعانة الزائر و الحاج ، و مساعدة المجاهدين ، و قيل يخص به الاخير ، و لو أعطي الغازي منه فصرفه في غيره استعيد . و يسقط سهم المؤلفة و الساعي و الغازي حال الغيبة ، إلا مع الحاجة إلى الجهاد ، و لا يشترط في الغازي و العامل الفقر . الثامن : ابن السبيل ، و هو المنقطع به و إن كان غنيا في بلده ، و كذا الضيف ، و لا يزاد على قدر الكفاية ، فان فضل أعاده . الفصل الثاني : في الاوصاف ، يشترط في الاصناف السبعة المؤلفة الايمان ، فلا يعطى كافر ، و لا مخالف للحق . و الاولاد تتبع الآباء في الايمان و عدمه ، و يعيد المخالف ما اعطي مثله ، و في اعتبار العدالة قولان . و يشترط أن لا يكون هاشميا ، إلا أن يكون المعطي منهم ، أو يقصر ما يصل اليه من الخمس عن كفايته مع حاجته ، أو تكون مندوبة . ] قوله : ( و هو كل مصلحة ) . هذا أصح . قوله : ( و كذا الضيف ) . يشترط فيه ما يشترط في ابن السبيل ، فهو راجع إليه في الحقيقة . قوله : ( و في اعتبار العدالة قولان ) . لا يعتبر و إن كانت أحوط ، و آكد منه مجانبة الكبائر . قوله : ( أو يقصر ما يصل إليه من الخمس عن كفايته مع حاجته ) . المراد : كفايته في السنة له و لو اجبي النفقة عليه لا في اليوم و الليلة ، إلا