أحكامه
[ و الصلاة خارج المسجد إلا بمكة فانه يصلي بها أين شاء . ز : انتفاء الولاية أو اذن الوالي ، فلو اعتكف العبد ، أو الزوجة لم يصح إلا مع اذن المولى و الزوج . و مع الاذن يجوز الرجوع مع الندبية لا الوجوب ، فلو أعتقه بعد الاذن لم يجب الاتمام مع الندبية . و لو هاياه جاز أن يعتكف في أيامه و إن لم يأذن مولاه . المطلب الثالث : في أحكامه ، يحرم عليه النساء لمسا و تقبيلا و جماعا ، وشم الطيب ، و الاستمناء ، و عقد البيع إيجابا و قبولا ، و المماراة ] قوله : ( و الصلاة خارج المسجد ) . إلا مع ضيق الوقت فيجوز . قوله : ( جاز أن يعتكف في أيامه و إن لم يأذن مولاه ) . هذا إذا لم يضر بالسيد في نوبته ، و إلا لم يجز . قوله : ( وشم الطيب ) . و كذا الرياحين على الاقوى . قوله : ( و عقد البيع إيجابا و قبولا ) . و كذا ما في معناه من الاجارة و نحوها ، صرح به المصنف في التذكرة ( 1 ) و لا بأس به ، و كذا اشتغاله بالصنائع كالحياكة و الخياطة و غيرهما ، صرح به أيضا ( 2 ) لمنافاة ذلك كله مقصود الاعتكاف ، و لو اضطر إلى شيء من ذلك جاز . قوله : ( والماراة ) . أي الجدال ، و لا يحرم لو كان في مسألة علمية ، لان ذلك من أفضل الطاعات إذا كان الغرض به أمرا دينيا .
1 - التذكرة 1 : 286 .
2 - المصدر السابق .