أحكامه - جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 3

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید






أحكامه







[ و الصلاة خارج المسجد إلا بمكة فانه يصلي بها أين شاء . ز : انتفاء الولاية أو اذن الوالي ، فلو اعتكف العبد ، أو الزوجة لم يصح إلا مع اذن المولى و الزوج . و مع الاذن يجوز الرجوع مع الندبية لا الوجوب ، فلو أعتقه بعد الاذن لم يجب الاتمام مع الندبية . و لو هاياه جاز أن يعتكف في أيامه و إن لم يأذن مولاه . المطلب الثالث : في أحكامه ، يحرم عليه النساء لمسا و تقبيلا و جماعا ، وشم الطيب ، و الاستمناء ، و عقد البيع إيجابا و قبولا ، و المماراة ] قوله : ( و الصلاة خارج المسجد ) . إلا مع ضيق الوقت فيجوز . قوله : ( جاز أن يعتكف في أيامه و إن لم يأذن مولاه ) . هذا إذا لم يضر بالسيد في نوبته ، و إلا لم يجز . قوله : ( وشم الطيب ) . و كذا الرياحين على الاقوى . قوله : ( و عقد البيع إيجابا و قبولا ) . و كذا ما في معناه من الاجارة و نحوها ، صرح به المصنف في التذكرة ( 1 ) و لا بأس به ، و كذا اشتغاله بالصنائع كالحياكة و الخياطة و غيرهما ، صرح به أيضا ( 2 ) لمنافاة ذلك كله مقصود الاعتكاف ، و لو اضطر إلى شيء من ذلك جاز . قوله : ( والماراة ) . أي الجدال ، و لا يحرم لو كان في مسألة علمية ، لان ذلك من أفضل الطاعات إذا كان الغرض به أمرا دينيا .













1 - التذكرة 1 : 286 .





2 - المصدر السابق .





/ 491