نزول منى
[ فيجب ما يجب على المحرم من الكفارة على اشكال . و لا يجوز الطواف بعد الاحرام حتى يرجع من منى ، فان طاف ساهيا لم ينتقض إحرامه . قيل و يجدد التلبية ليعقد بها الاحرام . المطلب الثاني : في نزول منى . يستحب للحاج بعد الاحرام يوم التروية الخروج إلى منى من مكة بعد صلاة الظهر ، و الاقامة بها إلى فجر عرفة ، و قطع وادي محسر بعد طلوع الشمس . ] و يظهر من كلام شيخنا الشهيد في شرح الارشاد أن الخلاف في ترك النية أيضا . قوله : ( فيجب عليه ما يجب على المحرم من الكفارة على إشكال ) . ينشأ من عموم الاخبار الدالة على أن من فعل ما يوجب الكفارة على المحرم قبل التلبية لا شيء عليه ( 1 ) ، و من أنه يلحق بالمحرم ، و لهذا صحت باقي أفعاله ، و في الاول قوة ، و الوجوب أحوط . قوله : ( فان طاف ساهيا لم ينتقض إحرامه ، قيل : و يجدد التلبية ، ليعقد بها الاحرام ) ( 2 ) . الاصح الاستحباب ، و اختاره الشيخ في التهذيب ( 3 ) . قوله : ( و الاقامة بها إلى فجر عرفة ) . فيكره قبله ، و قيل : يحرم ( 4 ) . قوله : ( و قطع وادي محسر بعد طلوع الشمس ) .
1 - التهذيب 5 : 2 حديث 272 ، الاستبصار 2 : 188 باب من جامع قبل عقد الاحرام بالتلبية ، و غيرها .
2 - قاله ابن حمزة في الوسيلة : 196 ، و الشيخ في المبسوط 1 : 365 ، و النهاية : 248 .
3 - التهذيب 5 : 169 .
4 - قاله أبو الصلاح في الكافي في الفقة : 198 ، و ابن البراج في المهذب 1 : 251 .