نزول منى - جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 3

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید






نزول منى







[ فيجب ما يجب على المحرم من الكفارة على اشكال . و لا يجوز الطواف بعد الاحرام حتى يرجع من منى ، فان طاف ساهيا لم ينتقض إحرامه . قيل و يجدد التلبية ليعقد بها الاحرام . المطلب الثاني : في نزول منى . يستحب للحاج بعد الاحرام يوم التروية الخروج إلى منى من مكة بعد صلاة الظهر ، و الاقامة بها إلى فجر عرفة ، و قطع وادي محسر بعد طلوع الشمس . ] و يظهر من كلام شيخنا الشهيد في شرح الارشاد أن الخلاف في ترك النية أيضا . قوله : ( فيجب عليه ما يجب على المحرم من الكفارة على إشكال ) . ينشأ من عموم الاخبار الدالة على أن من فعل ما يوجب الكفارة على المحرم قبل التلبية لا شيء عليه ( 1 ) ، و من أنه يلحق بالمحرم ، و لهذا صحت باقي أفعاله ، و في الاول قوة ، و الوجوب أحوط . قوله : ( فان طاف ساهيا لم ينتقض إحرامه ، قيل : و يجدد التلبية ، ليعقد بها الاحرام ) ( 2 ) . الاصح الاستحباب ، و اختاره الشيخ في التهذيب ( 3 ) . قوله : ( و الاقامة بها إلى فجر عرفة ) . فيكره قبله ، و قيل : يحرم ( 4 ) . قوله : ( و قطع وادي محسر بعد طلوع الشمس ) .













1 - التهذيب 5 : 2 حديث 272 ، الاستبصار 2 : 188 باب من جامع قبل عقد الاحرام بالتلبية ، و غيرها .





2 - قاله ابن حمزة في الوسيلة : 196 ، و الشيخ في المبسوط 1 : 365 ، و النهاية : 248 .





3 - التهذيب 5 : 169 .





4 - قاله أبو الصلاح في الكافي في الفقة : 198 ، و ابن البراج في المهذب 1 : 251 .





/ 491