التسبيب
[ ج : لو عم الجراد المسالك لم يلزم المحرم بقتله في التخطي شيء . د : لو رمى صيدا فأصابه و لم تؤثر فلا ضمان ، و لو جرحه ثم رآه سويا ضمن أرشه ، و قيل ربع القيمة . و لو جهل حاله ، أو لم يعلم أثر فيه أم لا ضمن الفداء . و أما التسبيب : ففعل ما يحصل معه التلف و لو نادرا ، و إن قصد الحفظ ، فلو وقع الصيد في شبكة فخلصه فعاب أو تلف ، أو خلص صيدا من فم هرة أو سبع ليداويه فمات في يده ضمن على إشكال . ] و إنما يجوز له أكل ما يسد الرمق كما صرح به في الدروس ( 1 ) ، و المراد به : ما تندفع به ضرورته ، باعتبار سفره و تردده في مهماته . قوله : ( لو عم الجراد المسالك . ) . مستند ذلك النص ( 2 ) ، و هل يتعدى إلى غيره من الصيد ؟ يحتمله . قوله : ( لو رمى صيدا فأصابه و لم يؤثر فلا ضمان ) : إذا قطع بعدم التأثير ، و هذا إذا لم يؤثر فيه رام آخر معه ، و الا ضمنا معا . قوله : ( و لو جرحه ثم رآه سويا ضمن أرشه ، و قيل : ربع القيمة ) ( 3 ) . مستند الثاني ضعيف ، فان مآله إلى القياس ، و الارش هو الاصح . قوله : ( فلو وقع الصيد في شبكة إلى قوله : على إشكال ) . الضمان أحوط و إن كان العدم قويا ، لعموم قوله تعالى : ( ما على المحسنين من سبيل ) ( 4 ) . ( و لا يعارض بعموم الضمان بالثبات اليد على الصيد ، لان1 - الدروس : 99 . 2 - الكافي 4 : 393 حديث 7 ، التهذيب 5 : 364 حديث 1268 ، 1269 ، الاستبصار 2 : 8 حديث 709 ، 710 . 3 - قاله الشيخ في المبسوط . . .