الوقت الذي يقوم فيه الجزاء
[ و : العبرة بتقويم الجزاء وقت الاخراج ، و فيما لا تقدير لفديته وقت الاتلاف ، و العبرة في قيمة الصيد بمحل الاتلاف ، و في قيمة النعم بمنى إن كانت الجناية في إحرام الحج ، و بمكة في إحرام العمرة ، لانها محل الذبح . ز : لو شك في كون المقتول صيدا لم يضمن . ح : يجب أن يحكم في التقويم عدلان عارفان ، و لو كان أحدهما القاتل أو كلاهما ، فان كان عمدا لم يجز ] الاوزة بكسر أوله ، و فتح ثانيه ، مع تشديد ثالثه مفتوحا . و هذا القول هو الاصح ، و تشهد له رواية ابن بابويه بأن في ذبح الطير شاة ( 1 ) ، فيكون من المنصوص . و توقف المصنف رحمه الله هنا ، نظرا إلى أنه منصوص على عينه . قوله : ( العبرة بتقويم الجزاء وقت الاخراج ) . لانه حينئذ وقت تحتم الوجوب ، و هو وقت العذر . قوله : ( و فيما لا تقدير لفديته وقت الاتلاف ) . لانه حينئذ وقت لزوم الفدية ، فلا بد من لزوم شيء معين ، و هو البدل حينئذ . قوله : ( و العبرة في قيمة الصيد بمحل الاتلاف ) . لانه وقت لزومها الذمة . قوله : ( و لو كان أحدهما القاتل أو كلاهما ، فان كان عمدا لم يجز ) . بشرط أن يكون عدوانا ، و إنما لم يجز لانه فاسق بفعله . و قد يقال : إن هذا ليس من الكبائر ، فيفسق فاعله .1 - قال فخر المحققين في إيضاح الفوائد 1 : 335 : ( دليل ابن بابويه رواية عبد الله بن سنان ) ، و هذه الرواية لم نجدها في الفقية ، بل في التهذيب 5 : 346 حديث 1201 ، و الاستبصار 2 : 201 حديث 682 ، و في الفقية 2 : 233 حديث 1117 ، الموجود رواية محمد بن فضل عن أبي الحسن عليه السلام ، و فيه : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل قتل حمامة .