الحرية
[ و يجب أن يذبح عن الصبي المتمتع الصغير ، و يجوز أمر الكبير بالصيام ، فان لم يوجد هدي ، و لا قدر الصبي على الصوم وجب على الولي الصوم عنه . و الولي هو ولي المال ، و قيل للام ولاية الاحرام بالطفل ، و النفقة الزائدة على الولي . الثاني : الحرية ، فالعبد لا يجب عليه الحج و إن أذن مولاه ، و لو تكلفه بإذن لم يجزئه عن حجة الاسلام ، إلا أن يدرك عرفة أو المشعر معتقا . ] قوله : ( و يجوز أمر الكبير بالصيام ) . لان الصبي بالنسبة إلى الهدي فقير ، اذ لا يجوز صرفه من ماله ، و لا يتحتم من مال الولي ، لان له بدلا يتم به ، و الانتقال إلى البدل منوط بالفقر من المناسك ، لقوله تعالى : ( فمن لم يجد فصيام ثلثة أيام في الحج و سبعة إذا رجعتم ) ( 1 ) . قوله : ( و قيل : للام ولاية الاحرام بالطفل ( 2 ) ) . هذا القول قوي ، و به رواية ( 3 ) ، و قد اختاره في المختلف ( 4 ) ، و عليه الفتوى . قوله : ( و النفقة الزائدة . ) . أي على نفقة الحضر . قوله : ( إلا أن يدرك عرفة ، أو المشعر معتقا ) . لابد من الاستطاعة للاجزاء في العبد إذا أعتق ، و الصبي و المجنون إذا
1 - البقرة : 196 .
2 - قاله الشهيد في الدروس : 82 .
3 - التهذيب 5 : 6 حديث 16 ، الاستبصار 2 : 146 حديث 478 .
4 - المختلف : 257 .