مناسك منى رمي الجمار
[ و تجب في الرمي النية ، و رمي سبع حصيات بما يسمى رميا ، ] به كان المكلف مأثوما باعتبار هذا الامر الخاص بالوجه المعين . و يتحقق الاجزاء بالاضافة إلى الامر الاول ، لان المأمور به هذه الامور بأي وجه اتفق ، و لا امتناع في كون الكيفية المخصوصة مطلوبة باعتبار أمر ، مطلوبة باعتبار أمر آخر ( 1 ) . و ينكشف لنا كون الحال كذلك باجتزاء الشارع بها من دون الوجه المخصوص ، و لو لا تصريح الشارع بهذا الحكم أعني : الصحة من دون الوجه المخصوص لما تحقق الاجزاء بدونه ، فليتأمل . فان قلت : يمكن أن يقال : في كل وجه لا يلزم من وجوبه اشتراطه . قلنا : بل يلزم بحسب الظاهر حتى يدل دليل على عدم الوجوب . فان قلت : يلزم أنه إذا وجب ( 2 ) أمران لا يجزئ أحدهما بدون الآخر . قلنا : نمنع اللزوم ، إذ لا يعد أحدهما وجها للآخر ، و لا كيفية له ، و عروض كيفية بسببه موقوف وجوبه على الدليل . قوله : ( و تجب في الرمي النية ) . و يجب اشتمالها على تعيين الفعل و وجهه ، و كونه في حج الاسلام أو غيره ، حج التمتع و غيره ، و المقارنة لاول الرمي و الاستدامة . قال في الدروس : و الاولى التعرض للاداء ( 3 ) ، و في النفس منه شيء ، لان تعيين هذا الزمان لهذه الافعال على طريق التأقيت يعين الاداء في الجميع كما في مناسك يوم النحر ، و إن كان طريق بيان صلاحية الزمان لها و قبوله لفعلها لم يجب . و يمكن أن يقال : للرمي زيادة خصوصية ، فانه لا يكون إلا في هذه الايام المخصوصة ، فان غيره يقع في باقي ذي الحجة ، و إن حرم تأخير البعض . قوله : ( و رمي سبع حصيات بما يسمى رميا ) .
1 - في " ن " : مطلوب باعتبار آخر .
2 - في " س " : أوجب .
3 - الدروس : 4 .