الرجوع إلى مكة
[ و يجوز النفر الاول لمن اجتنب النساء و الصيد بعد الزوال لا قبله . و يجوز في الثاني قبله ، و يستحب للامام الخطبة ، و إعلام الناس ذلك . المطلب الثالث : في الرجوع إلى مكة ، فإذا فرغ من الرمي و المبيت بمنى فان كان قد بقي عليه شيء من مناسك مكة كطواف أو بعضه أو سعي عاد إليها واجبا لفعله ، و إلا استحب له العود لطواف الوداع و ليس واجبا . و يستحب أمام ذلك صلاة ست ركعات بمسجد الخيف عند ] أعاد على ما بعد الناقص عنها ، و لا يخفي تكلف العبارة . و في بعض النسخ : ( أعاد على ما بعدها ) أي : على ما بعد الناقصة ، و هو أصوب . و معنى قوله : ( بعد الاكمال ) الاعادة بعد إكمال الناقصة عن الاربع . و تندرج في هذه العبارة صور : رمي الاولى و الثانية ثلاثا ثلاثا ، ثم الثالثة . رمي الاولى ثلاثا ، و الثانية أربعا ، ثم الثالثة . عكسه ، بأن يرمي الاولى أربعا ، و الثانية ثلاثا ، ثم الثالثة . و لا شك أن الاكتفاء برمي ذات الثلاث ، و هي الاولى في الصورتين الاوليين ، و الثانية في الثالثة ، و إكمال رميها مخالف لصريح الرواية ( 1 ) ، و الحق وجوب الاعادة عليها أيضا من رأس . قوله : ( و يجوز النفر الاول . ) . إنما أعاد هذه المسألة لبيان وجوب كونه بعد الزوال ، بخلاف الثاني . قوله : ( و يستحب أمام ذلك صلاة ست ركعات بمسجد الخفيف ) . أي : أمام العود ، و يستحب فعل هذه الركعات ألست في مسجد الخيف1 - الكافي 4 : 283 حديث 5 ، الفقية 2 : 285 حديث 1399 .