المستحقون له
[ و العنبر إن أخرج بالغوص اعتبر الدينار ، و إن اخذ من وجه الماء فمعدن . و في الارباح كونها فاضلة عن مؤنة السنة له و لعياله ، من إسراف و لا تقتير . و في الممتزج بالحرام الاشتباه في القدر و المالك ، فلو عرفهما سقط . و لو عرف المالك خاصة صالحة ، و المقدار خاصة أخرج . و لا يعتبر الحول فيما يجب فيه ، و لكن يؤخر ما يجب في الارباح احتياطا للمكلف . المطلب الثالث : في مستحقيه ، و هو ستة : الله تعالى ، و رسوله عليه السلام ، و ذو القربى و هو الامام ، فهذه الثلاثة كانت للنبي عليه السلام ، و هي بعده للامام ، و اليتامى و المساكين و أبناء السبيل . ] فيشترط في الكنز الواحد النصاب ، و ما نقص عن النصاب من ذلك فهو داخل في الارباح . و يدخل في الارباح ما يحصل من الاحتطاب ، و الاحتشاش ، و الارض المملوكة بالاحياء ، و نماء الاشجار ، و غير ذلك . قوله : ( و في الارباح كونها فاضلة عن مؤنة السنة له و لعياله ) . و كذا ما يحتاج إليه من ضيافة ، و هدية ، و مصانعة من شراء و غير ذلك مما يقتضيه العرف ، و لا يعد إسرافا ، و هي من الارباح كما دل عليه ظاهر الاخبار ( 1 ) ، و التقسيط عليها و على ما عنده من المال أعدل و أحوط . قوله : ( و في المختلط بالحرام . ) . يجب إخراج خمسه في هذا الموضع إلا أن يعلم زيادة الحرام عليه ، فيخرج حتى لا يقطع بالزيادة ، و مصرفه مصرف الخمس عملا بحقيقة اللفظ ، و في الزيادة تردد ، و لو لم يكن الخليط قدر خمس لم يكن هذا كافيا عنه .1 - التهذيب 4 : 141 حديث 398 ، الاستبصار 2 : 60 حديث 198 .