حكم النية في اخراج الزكاة
[ و يجوز تخصيص صنف ، بل واحد بالجميع ، و لا يجوز العدول بها إلى الغائب مع وجود المستحق ، و لا النقل من بلد المال معه ، و إن كان إلى بلد المالك فيضمن و يأثم ، و لو فقد المستحق جاز النقل و لا ضمان به . و لو عين الفطرة من غائب ضمن بنقله مع وجود المستحق فيه . المطلب الثالث : في النية ، و هي القصد إلى إخراج الزكاة المفروضة ، أو النافلة لوجوبها أو ندبها قربة إلى الله . و يشترط تعيين كونها زكاة مال أو فطرة ، و لا يشترط اللفظ ، و لا تعيين الجنس المخرج عنه ، فلو نوى عن أحد مالية و لم يعين جاز . ] قوله : ( و لا يجوز العدول بها إلى الغائب مع وجود المستحق ) . جوز في الدروس انتظار الافضل ( 1 ) ، و في التذكرة البسط على الاصناف ( 2 ) ، و في البيان اشترط أن لا يعد مهملا للاخراج ( 3 ) ، و هو حسن . قوله : ( و لا تعيين الجنس المخرج عنه ، فلو نوى عن أحد مالية و لم يعين جاز ) . قال في التذكرة : و يعين بعد ذلك مما يشاء ، ثم استشكل ما لو تلف أحدهما ( فعين عن الباقي ) ، أو تفاوت السوق ، قال : نظر إلى ما يلزم من الضرر على الفقراء ( 4 ) . و مال شيخنا في البيان إلى التقسيط ، فيكون عن المالين معا بالنسبة ( 5 ) ، و فيه عدول ظاهر و إن كان للكلام مجال .1 - الدروس : 64 . 2 - التذكرة 1 : 244 . 3 - البيان : 203 . 4 - التذكرة 1 : 243 . و بين القوسين ساقط من ( س ) . 5 - البيان : 201 .