شرائط الذمة
[ و شرائط الذمة : أ : بذل الجزية . ب : التزام أحكام المسلمين . و هذان لا يتم عقد الذمة إلا بهما ، فان أخل بأحدهما بطل العقد ، و في معناه ترك قتال المسلمين . ج : ترك الزنى بالمسلمة . د : ترك اصابتها بإسم النكاح ، و كذا الصبيان من المسلمين . ه : ترك فتن مسلم عن دينه . و : قطع الطريق عليه . ز : إيواء جاسوس المشركين . ح : المعاونة على المسلمين ، بدلالة المشركين على عوراتهم أو مكاتبتهم . ] قال بعض العامة : الوثني العجمي كالذمي ( 1 ) ، و قال بعضهم : تؤخذ الجزية من جميع الكفار إلا مشرك قريش ( 2 ) . قوله : ( التزام أحكام المسلمين ) . لان الصغار في الآية ( 3 ) مفسر بذلك على الاصح . قوله : ( و في معناه ترك قتال المسلمين ) . أي : في معنى التزام أحكام المسلمين من حيث أنه صغار ، و يحتمل أن يكون المراد في معنى العقد ، إذ هو مقتضاه باعتبار أنه يقتضي الامان ، و هو ينافي القتال ، و كذا ينافي معاونة المشركنى على المسلمين .1 - المجموع 19 : 390 . 2 - الوجيز 2 : 199 ، المجموع 19 : 390 . 3 - التوبة 29 .