حكم اجره الكيال والوزان - جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 3

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید






حكم اجره الكيال والوزان

[ و لو تعدد سبب الاستحقاق جاز تعدد الدفع ، و لو فقد وارث المشتري من الزكاة ورثه الامام على رأي . و اجرة الكيال و الوزان على المالك على رأي . و يكره تملك ما تصدق به اختيارا ، إلا بميراث و شبهه . و في تعلق الزكاة بالعين احتمال الشركة ، لاخذ الامام منها قهرا لو امتنع ، و عدمها لجواز إخراج القيمة ، فيحتمل حينئذ تعلق الدين بالرهن ، ] يوم القبض ، و يبقى ما يكفيه سنة ، فإنه لا يعطى حينئذ و إن لم يستغن بغيره . وهنا سؤال ، و هو أنه إذا اقترض ما يكفي مؤنة السنة ملكه ، فيخرج به عن الفقر ، لان الدين لا يقتضي كونه فقيرا ، إذا المديون يعطى من سهم الغارمين لا من سهم الفقراء ، و ظاهر كلامهم أنه فقير ، لانه معسر مستغن ، يعني ، لو أخذت منه لا فتقر ، و هو سؤال ظاهر . و التحقيق : أن الدفع من سهم الغارمين ، إلا أن ينقص ما أخذه عن مؤنته ، و لو كان عاملا أو غازيا فلا خفاء في جواز الاحتساب مطلقا . قوله : ( ورثه الامام على رأي ) . المعتمد و المشهور إرث أرباب الزكاة مطلقا ، لتعليل الحديث بالشراء من ما لهم ( 1 ) ، و إن كان المذكور الفقراء و المساكين . قوله : ( و أجرة الكيال و الوزان على المالك على رأي ) . هذا أصح ، لوجوب تعيين الزكاة عليه ، و لا يتم إلا بذلك . قوله : ( و شبهه ) . كوفاء الدين . قوله : ( و في تعلق الزكاة بالعين احتمال الشركة . ) . الاصح أن التعلق هنا تعلق برأسه ، لان سببية كل واحد من الانواع الثلاثة ينافي كونه من نوع الآخر .

1 - الكافي 2 : 557 حديث 3 ، التهذيب 4 : 100 حديث 281 .

/ 491