حكم فداء الحيوان المملوك
[ و بغيرها اشكال . و لو رمى بسهم في الحل فدخل الحرم ، ثم خرج فقتل في الحل فلا ضمان . و في تحريم صيد حمام الحرم في الحل على المحل نظر . مسائل : يجب على المحرم في الحل الفداء ، و على المحل في الحرم القيمة ، و يجتمعان على المحرم في الحرم حتى يبلغ بدنة ، فلا يتضاعف حينئذ . و لو قتله اثنان في الحرم ، وأحدهما محرم فعليه الفداء و القيمة ، و على المحل القيمة ، و فداء المملوك لصاحبه و إن زاد على القيمة على اشكال ، ] و لو كان المنتوف وبر حيوان من الصيد أو صوفه ففي التعدية إشكال . و لا شبهة في وجوب الارش حيث يحدث نقصان في القيمة . قوله : ( و بغيرها إشكال ) . الاصح عدم الاجزاء ، لانه خلاف المأمور به . قوله : ( و في تحريم صيد حمام الحرم في الحل على المحل نظر ) . قال الشيخ : يحرم ( 1 ) ، و الرواية دالة على التحريم ( 2 ) ، فالقول به أقوى . قوله : ( حتى يبلغ بدنة فلا تتضاعف حينئذ ) . قد تقدم تنقيحه و اعادته تكرار محض . قوله : ( و فداء المملوك لصاحبه ، و إن زاد على القيمة على إشكال ) . مقتضى سياق العبارة أن يكون الحكم شاملا للمحرم في الحل و في الحرم ، و المحل في الحرم ، إلا أن المتبادر من قوله : ( و فداء المملوك ) أن يكون الحكم للمحرم في الحل ، لان المتبادر إلى الفهم من الفداء هو ما يلزم المحرم في الحل ، و إن1 - قاله في المبسوط 1 : 341 . 2 - التهذيب 5 : 348 حديث 1209 .