[ خاصة ، و لو دفع إلى وكيله و نوى حينئذ و نوى الوكيل حال الدفع أجزأ . و لو فقدت نية أحدهما لم يجزئ على اشكال ، أقربه الاكتفاء بنية الوكيل ، و ولي الطفل و المجنون يتولى النية هو أو الساعي أو الامام . المطلب الرابع : في بقايا مباحث هذا الباب ، إذا تلفت الزكاة بعد قبض الساعي أو الامام أو الفقية لم يضمن المالك ، و تبرأ ذمته حين القبض ، و مع عدم هؤلاء ، و المستحق ، و ادراك الوفاة تجب الوصية بها . و أقل ما يعطى الفقير عشرة قراريط ، أو خمسة دراهم على رأي استحبابا ، و لا حد للاكثر مع اتحاد الدفع . و يشترط مع الكثرة عدم الاستغناء ، و لو دفع قرضا قبل الحول جاز الاحتساب بعده و إن استغنى به لا بغيره . ] لو قيل بالاجزاء مطلقا ، لان الامام ولي عام مطلقا ، فيمكن توليه النية ، و لو لا ذلك لم يصح توليته لها ، إذا أخذها كرها . قوله : ( على إشكال أقربه الاكتفاء بنية الوكيل ) . هذا أصح ، لان النية يجب أن تقارن الدفع إلى الفقير ، أو وكيله . قوله : ( و أقل ما يعطى الفقير عشرة قراريط ، أو خمسة دراهم على رأي استحبابا ) . الخلاف هنا في مقدار الاقل ، و في كونه وجوبا أو استحبابا ، و الاصح أن الاقل ما ذكره ، و أنه على وجه الاستحباب . و لو اخر قوله : ( على رأي ) عن قوله : ( استحبابا ) لكان أولى . قوله : ( و ان استغنى به لا بغيره ) . احترز به عما لو كان استغنى بنمائه ، أو بمال آخر ، فلا يجوز الاحتساب ، لكونه غنيا . لكن يرد عليه ما لو استغنى به ، لان قيمته قد ارتفعت ، بحيث يوفي قيمته