العود إلى منى
[ المطلب الثاني : في العود إلى منى ، فإذا طاف طواف النساء فليرجع إلى منى ، و لا يبيت ليالي التشريق إلا بها ، و هي : ليلة الحادي عشر ، و الثاني عشر ، و الثالث عشر . و يجوز لمن اتقى النساء و الصيد النفر يوم الثاني عشر . ] قوله : ( و لا يبيت ليالي التشريق إلا بها ) . إنما سميت ليالي التشريق و أيام التشريق ( 1 ) . قوله : ( و يجوز لمن اتقى النساء و الصيد . ) . المراد باتقاء النساء عدم إتيانهن في حال الاحرام ، بمعنى : عدم الجماع ، لا مطلق ما يحرم على المحرم مما يتعلق بهن كالقبلة و اللمس بشهوة ، على ما يظهر من عبارة الحديث ( 2 ) ، و عبارة المصنف في المنتهى ( 3 ) و التذكرة فانه قال فيها : إنما يجوز النفير في النفر الاول لمن اتقى النساء و الصيد في إحرامه ، فلو جامع في إحرامه ، أو قتل صيدا فيه لم يجز له أن ينفر في الاول ، و احتج بقوله تعالى : ( لمن اتقى ) ( 4 ) و بقول الصادق عليه السلام : " من أتي النساء في إحرامه لم يكن له أن ينفر في الاول " ( 5 ) ( 6 ) . و مثلها عبارة المنتهى ، و لان المتبادر إلى الفهم من اتقاء النساء و عدمه هو مجانبة الوطء و عدمها ، و كذا الظاهر ان المراد من اتقاء الصيد عدم قتله ، كما هو1 - كذا في الاصول الثلاثة المعتمدة و الحجرية . و العبارة كما تري بحاجه إلى بيان السبب في التسمية ، و الظاهر انه هكذا : من تشريق اللحم و هو : تقديده و بسطه في الشمس ليجف ، أو لان الهدي و الاضاحى لا تنحر حتى تشرق الشمس . أنظر : النهاية 2 : 464 مجمع البحرين 5 : 191 . 2 - الكافي 4 : 522 حديث 11 ، التهذيب 5 : 273 حديث 932 . 3 - المنتهى 2 : 776 . 4 - البقرة 203 . 5 - الكافي 4 : 522 حديث 11 ، التهذيب 5 : 273 حديث 932 6 - التذكرة 1 : 393 .