كفارة كسر بيض النعام
كفارة قتل الثعلب والارنب
[ ج : في الظبي شاة ، فان عجز قومها ، و فض ثمنها على البر ، و أطعم كل مسكين مدين . و لا يجب الزائد عن عشرة ، فان عجز صام عن كل مدين يوما ، فان عجز صام ثلاثة أيام . و في الثعلب و الارنب شاة ، و قيل كالظبي . و الابدال على الترتيب على رأي . د : في كسر كل بيضة من النعام بكرة من الابل إذا تحرك فيها ] قوله : ( و في الثعلب و الارنب شاة ، و قيل : كالظبي ) . المراد : أنهما كالظبي في الابدال ، على معنى أنه إذا عجز عن الشاة قومها ، و فض ثمنها على البر إلى آخره . و بعض الاصحاب الشاة ( 1 ) ، و الاصح الثاني ، لظاهر الآية و الرواية ( 2 ) . و ربما قيل بأنه ينتقل إلى الرواية العامة و هي : أن من وجب عليه شاة فلم يجد يطعم عشرة مساكين فان عجز صام ثلاثة أيام ( 3 ) ، و صحيحة محمد بن مسلم ( 4 ) تدل على الاول ، و العمل عليها . قوله : ( و الابدال على الترتيب على رأي ) . هذا أحوط ، و التخيير أقوى : ( لظاهر الآية ( 5 ) و للرواية الصحيحة الدالة على أن " أو " في القرآن للتخير ) ( 6 ) حيث وقع ( 7 ) . قوله : ( بكرة من الابل ) . في القاموس : هي الفتية من الابل ( 8 ) .1 - منهم : ابن الجنيد و ابن أبي عقيل كما في المختلف : 273 . 2 - التهذيب 5 : 342 حديث 1184 . 3 - التهذيب 5 : 342 حديث 1186 ، 1187 . 4 - التهذيب 5 : 342 حديث 1184 . 5 - المائدة : 95 6 - ما بين القوسين في " ن " . 7 - الكافي 4 : 386 حديث 3 . 8 - القاموس المحيط 1 : 376 ( ؟ ؟ )