استحباب الزكاة في الخيل ، والعقار المتخذ للمناء - جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 3

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید






استحباب الزكاة في الخيل ، والعقار المتخذ للمناء

[ المطلب الثاني : في باقي الانواع : الاول : كل ما عدا ما ذكرنا من الغلات تستحب فيه الزكاة كالعدس ، و الماش ، و الارز ، و غيرهما مما نتبته الارض من مكيل أو موزون . و حكمه في قدر النصاب ، و اعتبار السقي ، و قدر المخرج ، و اسقاط المؤن حكم الواجب ، و لا زكاة في الخضراوات ، و في ضم ما زرع مرتين في السنة كالذرة بعضه مع بعض نظر . الثاني : الخيل تستحب فيها الزكاة بشرط الانوثة ، و السوم ، و الحول . ففي كل فرس عتيق ديناران في كل حول ، و عن البرذون دينار . الثالث : العقار المتخذ للنماء يستحب الزكاة في حاصله ، فان بلغ نصابا و حال عليه الحول وجبت ، و لا تستحب في شيء ذلك . ] قوله : ( و لا زكاة في الخضراوات ) . و كذا البقول ، و ما يسرع إليه الفساد . قوله : ( و في ضم ما يزرع مرتين في السنة كالذرة بعضه مع بعض نظر ) . أي يضم نظرا إلى أنه غلة سنة واحدة . قوله : ( و عن البرذون دينار ) . البرذون ، بكسر أوله : العجمي ، و المراد به ما عدا العتيق . و يشترط أن لا تكون عوامل و أن لا تكون مشتركة . قوله : ( العقار المتخذ للنماء ) . المراد به : نحو الدكاكين و البيوت ، لان العقار بفتح العين و كسرها المنزل ، و لا يشترط الحول و لا النصاب ، و ربما اشترطهما المصنف تمسكا بالعموم .

/ 491