حكم ما لو زال العذر المسقط للجهاد بعد الشروع في القتال
[ و لو تجدد العذر الذي هو العمي ، و الزمن ، و المرض ، و الفقر بعد الشروع في القتال لم يسقط على اشكال ، فان عجز سقط . و لو بذل للفقير حاجته وجب . و لا يجب أن يؤجر نفسه بالكفاية . و يحرم القتال في أشهر الحرم و هي : ذو القعدة ، و ذو الحجة ، و المحرم ، و رجب إلا أن يبدأ العدو بالقتال أو لا يرى لها حرمة ، و يجوز في الحرم . ] قوله : ( و لو تجدد العذر الذي هو : العمي ، و الزمن ، و المرض ، و الفقر بعد الشروع في القتال لم يسقط على إشكال ) . ينشأ من الامر بالثبات حينئذ ، و من عموم ترخيص المعذور . و الاصح السقوط إلا أن يلزم في المسلمين انكاسر و تخاذل فلا يسقط حينئذ . قوله : ( و لو عجز سقط ) . أي : لو عجز عن القتال أصلا و رأسا مع العذر المذكور سقط قطعا ، لامتناع التكليف بغير الوسع . قوله : ( و لو بذل للفقير حاجته وجب ) . إن قبل على جهة البذل ، أو كان على وجه لازم كالنذر و شبهه ، و إلا فيشكل الوجوب ، لانه واجب مشروط ، فلا يجب تحصيل شرطه كالحج . قوله : ( و لا يجب أن يؤجر نفسه بالكفاية ) . لو كان المستأجر الامام وجب قطعا ، و ليس ببعيد الوجوب مع الاحتياج إليه ، بحيث يلزم غلبة الكفار على المسلمين بدونه ، خصوصا إذا وطؤوا بلاد الاسلام ( 1 ) .1 - هذه الفقرة ( قوله . الاسلام ) وردت متأخرة عن هذا الموضع في نسخ جامع المقاصد ، و أثبتناها هنا اعتمادا على نسخة القواعد .