[ على ذوي اليسار مع قصور الصدقات الواجبة ، و كالقضاء ، و تحمل الشهادة . و إنما يجب الجهاد على كل مكلف حر ، ذكر هم ، و لا أعمى . و لا مقعد ، و لا مريض يعجز عن الركوب و العدو ، و لا فقير يعجز عن نفقة عياله و طريقه و ثمن سلاحه . فلا يجب على الصبي ، و لا المجنون ، و لا العبد و إن انعتق بعضه أو أمره سيده اذ لا حق له في روحه ، و لا يجب عليه الذب عن سيده عند الخوف ، و لا المرأة ، و لا الخنثى المشكل ، و لا الشيخ الهم ، و لا على ] قوله : ( على ذوي اليسار ) . الظاهر ارتباطه بجميع ما قبله من قوله : ( و دفع الضرر . ) . قوله : ( و لا مريض بعجز عن الركوب و العدو ) أي : يعجز عنهما معا ، و بالعجز عن واحد ، لان قدرته على الركوب لا تقيد ، إذ قد يصير ما شيا لقتل دابته و نحو ذلك ، فيحتاج إلى العدو . قوله : ( و لا العبد و ان انعتق بعضه أو أمره سيده ، إذ لا حق له في روحه ) . يمكن أن يكون قوله : ( إذ لا حق له . ) تعليلا لعدم وجوبه على العبد ، و يكون قوله : ( و إن أعتق بعضه أو أمره سيده ) معللين بأمر آخر ، و هو : أن استحقاق السيد باق مع عتق البعض خاصة ، و أمر السيد لا يقتضي شغل الذمة بالتكليفات الشرعية ، و إنما له حق الاستخدام خاصة . و يمكن أن يكون تعليلا لقوله : ( أو أمره سيده ) أي : فلا يجب عليه بأمره ، إذ لا حق للسيد في روحه . و الاول أولى و أظهر ، لان ربطه بأول الكلام الذي هو المسبوق بالذات أولى . قوله : ( و لا يجب عليه الذب عن سيده عند الخوف ) . أي : إذا خاف العبد على نفسه لا يجب عليه الذب عن سيده ، لان ذلك