ما يجب الامساك عنه
[ الفصل الثاني : في الامساك و فيه مطالب : الاول : فيما يمسك عنه ، و يجب عن كل مأكول و إن لم يكن معتادا ، و عن كل مشروب كذلك . و عن الجماع قبلا و دبرا ، و يفسد الصوم و إن كان في فرج الدابة ، وصوم المفعول به و إن كان غلاما . و عن إيصال الغبار الغليظ إلى الحلق ، و عن البقاء على الجنابة عامدا حتى يطلع الفجر اختيارا ، و عن الحقنة بالمائع ، و في الافساد نظر ، ] يحتمل الفرق ، بل هو الظاهر من كلام الاصحاب . لكن يرد عليه شيء ، و هو أن النية إذا كانت شرطا يجب أن يكون الخروج عنها مبطلا على كل حال للاخلال بالشرط ، حتى في الصلاة و لو نوى فعل المنافي لظن انه مصل ظاهر كلامهم ان صلاته لا تبطل ، فان من أراد الاستدبار أو التكلم بظن انه مصل ثم علم فلم يأت به لم تبطل صلاته . و يبنغي أن يكون لا فرق بين أن يعود إلى نية الصوم عند القائل بالاجزاء و عدمه ، لان الصوم لا يبطل عنده بذلك . و لو نوى فعل المنافي للصوم أو تردد فيه أو في النية فليس ببعيد القول بالابطال ، لفوات الاستدامة . قوله : ( و ان كان في فرج الدابة ) . هذا هو الاحوط . قوله : ( و عن الحقنة بالمائع ، و في الافساد نظر ) . الاصح عدم ( 1 ) الافساد بها .1 - كلمة ( عدم ) لم ترد في النسخة الحجرية ، و وردت في نسخة " ن " ، و أما " س " فالعبارة بأكملها لم ترد . و راجعنا الكتب المؤلفة بعد جامع المقاصد فلم نجد متعرضا لهده العبارة ، فرجحنا ما في " ن " .