شرائطه
[ و لا يجب المندوب بالشروع إلا أن يمضي يومان على قول ، بل له الرجوع ، و لا اعتكاف أقل من ثلاثة أيام و لا حد لاكثره . و لو عين زمانه بالنذر فخرج قبل الاكمال ، فان شرط التتابع استأنف متتابعا و كفر ، و لو لم يشرط أو لم يعين زمانه كفر و قضى متفرقا ثلاثة ثلاثة أو متتاليا . المطلب الثاني : في شرائطه و هي سبعة : أ : النية ، و يشترط فيها القصد إلى الفعل على وجهه ، لوجوبه أو ندبه ، متقربا به إلى الله تعالى . و ينوي الوجوب في الثالث بعد نية الندب في الاولين إن قلنا بوجوبه . ب : الصوم ، فلا يصح بدونه ، و يشترط قبول الزمان له ، و المكلف له ، فلا يصح في العيدين ، و لا من الحائض و النفساء . ] الاصح أن النذر لا ينعقد مع هذا الشرط لمنافاته لمقتضاه ، بل له اشتراط الرجوع متى عرض عارض . و محل الاشتراط عند النذر ، و لو أتى باعتكاف مندوب فمحل الشرط نيته . قوله : ( و لا يجب المندوب بالشروع إلا أن يمضي يومان على قول ) . هذا هو الاصح . قوله : ( فان شرط التتابع استأنف متتابعا ) . الاصح أنه يأتي بما بقي من المنذور و يقضي ما فاته و إن لم يكن متتابعا ، و التتابع أحوط و سيأتي . قوله : ( النية . ) . لابد من الاداء أو القضاء إن تعين الوقت . قوله : ( و ينوي الوجوب في الثالث . ) . نقول بوجوبه .