شرائط وجوبه
[ و : أرض الذمي إذا اشتراها من مسلم ، سواء كانت مما فيه الخمس كالمفتوحة عنوة ، أولا كمن أسلم أهلها عليها طوعا . ز : الحلال الممتزج بالحرام . المطلب الثاني : الشرائط ، يشترط في الغنائم انتفاء الغصبية من مسلم أو معاهد ، و في المعادن إخراج المؤنة من حفر و سبك و غيره ، و النصاب على رأي و هو عشرون دينارا ، و في الكنز هذان الشرطان ، و في المأخوذ من البحر الغوص و بلوغ القيمة دينارا . فلو أخذ منه بغير غوص ، أو قلت قيمته عن الدينار سقط الخمس . و لا يشترط اتحاد الغوص في الدينار ، بل لو أخرج ما قيمته دينار في عدة أيام و إن تباعدت وجب الخمس . ] قوله : ( أرض الذمي ) . المراد بها أرض الزراعة كما هو المتبادر ، و يخرج خمس المفتوحة عنوة باعتبار ما يملكه منها ، و هو آثار التصرف ، و يتولى النية الامام ، أو الحاكم كما اختاره في الدروس ( 1 ) ، لكن يشكل قوله : انما يتوليانها عنهما ، لا عنه . فانه لا حاصل له ، أو يقال : هذا النوع من العبادة لا يحتاج إلى النية حقيقة ، كتغسيل الكافر المسلم ، و غسل الذمية الحائض ، لتحل على المسلم على القول به . قوله : ( و في المعادن ) . المعدن إن كان في الملك فهو مملوك تبعا ، فما استفاد المالك منه أخرج خمسه و الباقي له ، و في غيره المخرج لمن أخرجه مطلقا بعد الخمس . قوله : ( و النصاب على رأي و هو عشرون دينارا ) . هذا أصح . قوله : ( و لا يشترط اتحاد الغوص في الدينار ) . بشرط أن لا يتركه إعراضا وإهما لا ، و كذا القول في المعدن ، أما الكنز1 - الدروس : 68 .