ما يستحب فيه وما يكره - جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 3

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید






ما يستحب فيه وما يكره







[ المطلب الرابع : في المندوبات و المكروهات . يستحب رفع الصوت بالتلبية للرجل ، و تجديدها عند كل صعود و هبوط ، و حدوث حادث كنوم ، و استيقاظ ، و ملاقاة غيره ، و غير ذلك إلى الزوال يوم عرفة للحاج ، و مشاهدة بيوت مكة للمتمتع ، و مشاهدة الكعبة للمعتمر إفرادا إن كان قد خرج من مكة ، و إلا فعند دخول الحرم ، و الجهر بالتلبية للحاج على طريق المدينة حيث يحرم للراجل ، و عند علو راحلته البيداء للراكب . و للحاج من مكة إذا اشرف على الابطح ، ] قوله : ( يستحب رفع الصوت بالتلبية للرجل ) . أي : في التلبية مطلقا ، إلا ما يستثنى . قوله : ( و حدوث حادث كنوم ) . أي : وجود علاماته ، أو إرادة فعله . قوله : ( و مشاهدة بيوت مكة للمتمتع ) . وحدها عقبة المدنيين في أعلى مكة ، و عقبة ذي طوى في أسفلها . قوله : ( إن كان قد خرج من مكة ) . أي : إن كان خرج منها للاحرام بالعمرة و خير الصدوق في المفردة بين قطعها عند مشاهدة الكعبة و دخول الحرم ( 1 ) ، لاختلاف الاخبار ( 2 ) ، و نزلها الشيخ على اختلاف حال المعتمر ( 3 ) ، و هو الاصح . قوله : ( و الجهر بالتلبية للحاج على طريق المدينة حيث يحرم للراجل ، و عند علو راحلته البيداء للراكب ) . هذا كالمنقح لما سبق من استحباب رفع الصوت بالتلبية للراجل ، و بناؤه













1 - الفقية 2 : 277 .





2 - الكافي 4 : 9 باب قطع تلبية المتمتع ، التهذيب 5 : 94 حديث 307 ، الاستبصار 2 : 176 باب المتمتع متى يقطع التلبية .





3 - المبسوط 1 : 317 .





/ 491