ما يستحب فيه وما يكره
[ المطلب الرابع : في المندوبات و المكروهات . يستحب رفع الصوت بالتلبية للرجل ، و تجديدها عند كل صعود و هبوط ، و حدوث حادث كنوم ، و استيقاظ ، و ملاقاة غيره ، و غير ذلك إلى الزوال يوم عرفة للحاج ، و مشاهدة بيوت مكة للمتمتع ، و مشاهدة الكعبة للمعتمر إفرادا إن كان قد خرج من مكة ، و إلا فعند دخول الحرم ، و الجهر بالتلبية للحاج على طريق المدينة حيث يحرم للراجل ، و عند علو راحلته البيداء للراكب . و للحاج من مكة إذا اشرف على الابطح ، ] قوله : ( يستحب رفع الصوت بالتلبية للرجل ) . أي : في التلبية مطلقا ، إلا ما يستثنى . قوله : ( و حدوث حادث كنوم ) . أي : وجود علاماته ، أو إرادة فعله . قوله : ( و مشاهدة بيوت مكة للمتمتع ) . وحدها عقبة المدنيين في أعلى مكة ، و عقبة ذي طوى في أسفلها . قوله : ( إن كان قد خرج من مكة ) . أي : إن كان خرج منها للاحرام بالعمرة و خير الصدوق في المفردة بين قطعها عند مشاهدة الكعبة و دخول الحرم ( 1 ) ، لاختلاف الاخبار ( 2 ) ، و نزلها الشيخ على اختلاف حال المعتمر ( 3 ) ، و هو الاصح . قوله : ( و الجهر بالتلبية للحاج على طريق المدينة حيث يحرم للراجل ، و عند علو راحلته البيداء للراكب ) . هذا كالمنقح لما سبق من استحباب رفع الصوت بالتلبية للراجل ، و بناؤه
1 - الفقية 2 : 277 .
2 - الكافي 4 : 9 باب قطع تلبية المتمتع ، التهذيب 5 : 94 حديث 307 ، الاستبصار 2 : 176 باب المتمتع متى يقطع التلبية .
3 - المبسوط 1 : 317 .