معنى الصد وأحكامه
[ الفصل الثاني : في الحصر و الصد و فيه مطلبان : الاول : المصدود الممنوع بالعدو ، فإذا تلبس بالاحرام لحج أو عمرة ، ثم صد عن الدخول إلى مكة إن كان معتمرا ، أو الموقفين إن كان حاجا ، فان لم يكن له طريق سوى موضع الصد ، أو كان و قصرت نفقته ] عمرة لا فساده ، بل إن كانت العمرة واجبة عليه فوجوبها بحاله ، فيجب عليه القضاء للافساد ، و وجوب العمرة المفردة كما كان بخلاف عمرة التمتع ، فان إفساد حجه يقتضي إيجابه مع العمرة أيضا ، لانها داخلة في الحج . و المراد من قوله : ( و لو كان حج الاسلام كفاه عمرة واحدة ) ما ذكرناه ، أي : و لو كان الافساد بحج الاسلام فعمرة واحدة تجزي ، و ذلك لان حج الاسلام واجب و عمرته ، فإذا فسد الحج و وجب قضاؤه فوجوب العمرة كما كان ، و ليس لوجوب قضأ الحج تعلق بوجوب العمرة ، لانهما للافراد . و لا يخفي أن في قوله : ( كفاه عمرة واحدة ) توسعا ، لان العمرة لا تعلق لها بالافساد لتكفي الواحدة ، بل الواجب من أول الامر هو الواحدة . قوله : ( المصدود هو الممنوع بالعدو ) . المعروف عندنا ان المحصور و المصدود كل منهما الآخر ، و الخبر الصحيح ناطق بذلك ( 1 ) ، و بينهما فرق في الاحكام أيضا ( 2 ) . قوله : ( ثم صد عن الدخول إلى مكة إن كان معتمرا ، أو الموقفين إن كان حاجا ) . لو صد عن دخول المسجد بعد دخول مكة في العمرة فهو مصدود ، فالتقييد بالصد عن دخول مكة ليس على ما ينبغي ، و الصد عن الموقفين يتحقق به الصد1 - الكافي 4 : 369 حديث 3 ، الفقية 2 : 304 حديث 1512 ، التهذيب 5 : 423 حديث 1467 . ( 2 ) في " ن " ورد ما يلي : فرع : لو صد في العمرة قبل السعي اتجه أن يقال : ينتظر إمكان السعي و التقصير و طواف النساء كشروعه في التحلل من الاحرام .