فيما لو عقد المحرم لمثله على امرأة فدخل بها
فيما لو قبل المحرم زوجته بغير شهوة
[ و لو نظر إلى أهله فامنى فبدنة إن كان موسرا ، و بقرة إن كان متوسطا ، و شاة إن كان معسرا . و لو كان إلى أهله فلا شيء و إن أمنى ، إلا أن يكون بشهوة فيمني فبدنة . و لو مسها بغير شهوة فلا شيء و إن أمنى ، و بشهوة شاة و إن لم يمن . و لو قبلها بغير شهوة فشاة ، و بشهوة جزور . و لو استمع على من يجامع ، أو تسمع لكلام إمرأة فأمنى من نظر فلا شيء ، و لو أمنى عن ملاعبة فجزور . و لو عقد المحرم لمثله على إمرأة ، فدخل فعلى كل منهما كفارة : و كذا لو كان العاقد محلا على رأي . ] قوله : ( و لو قبلها بغير شهوة فشاة ) . سواء أمنى ، أم لا . فرع : لو كان من عادته الامناء بشيء من هذه الامور أو قصد الامناء به ، ففي تعلق أحكام الاستمناء به لو أنزل بشيء من ذلك إشكال . قوله : ( و لو عقد المحرم لمثله على إمرأة فدخل فعلى كل منهما كفارة ) . هي بدنة ، و يختص الافساد و وجوب القضاء مع الاتمام بالمجامع ، و لو لم يدخل فلا شيء . قوله : ( و كذا لو كان العاقد محلا على رأي ) . هذا هو الاصح لموثقة سماعة ، عن الصادق عليه السلام ( 1 ) ، و وجب على1 - الكافي 4 : 372 حديث 5 ، التهذيب 5 : 330 حديث 8 .