فيما لو عقد المحرم لمثله على امرأة فدخل بها - جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 3

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید






فيما لو عقد المحرم لمثله على امرأة فدخل بها

فيما لو قبل المحرم زوجته بغير شهوة

[ و لو نظر إلى أهله فامنى فبدنة إن كان موسرا ، و بقرة إن كان متوسطا ، و شاة إن كان معسرا . و لو كان إلى أهله فلا شيء و إن أمنى ، إلا أن يكون بشهوة فيمني فبدنة . و لو مسها بغير شهوة فلا شيء و إن أمنى ، و بشهوة شاة و إن لم يمن . و لو قبلها بغير شهوة فشاة ، و بشهوة جزور . و لو استمع على من يجامع ، أو تسمع لكلام إمرأة فأمنى من نظر فلا شيء ، و لو أمنى عن ملاعبة فجزور . و لو عقد المحرم لمثله على إمرأة ، فدخل فعلى كل منهما كفارة : و كذا لو كان العاقد محلا على رأي . ] قوله : ( و لو قبلها بغير شهوة فشاة ) . سواء أمنى ، أم لا . فرع : لو كان من عادته الامناء بشيء من هذه الامور أو قصد الامناء به ، ففي تعلق أحكام الاستمناء به لو أنزل بشيء من ذلك إشكال . قوله : ( و لو عقد المحرم لمثله على إمرأة فدخل فعلى كل منهما كفارة ) . هي بدنة ، و يختص الافساد و وجوب القضاء مع الاتمام بالمجامع ، و لو لم يدخل فلا شيء . قوله : ( و كذا لو كان العاقد محلا على رأي ) . هذا هو الاصح لموثقة سماعة ، عن الصادق عليه السلام ( 1 ) ، و وجب على

1 - الكافي 4 : 372 حديث 5 ، التهذيب 5 : 330 حديث 8 .

/ 491