ما يجب فيها
[ و تجب النية ، فان أخل بها لم تجزئه ، و يشترط قصد التعيين ، و الوجوب أو الندب ، و التقرب إلى الله تعالى . المطلب الثالث : في الواجب ، و هو صاع مما يقتات غالبا كالحنطة ، و الشعير ، و التمر ، و الزبيب ، و الارز ، و اللبن ، و الاقط ، و الدقيق و الخبز أصلان . ] قوله : ( و يشترط قصد التعيين ) . أي : كونها زكاة فطرة عن أناس معينين ، و لو بوجه يأبي دخول هم معهم . و لا بد من نية الاداء في الوقت ، و القضاء في خارجه لانها مؤقتة ، و على رأي المصنف يراعى العزل و عدمه بعد الوقت ، فينوي الاداء دائما في الاول ، و القضاء في الثاني . فائدة : لو لم يشترط في النية قصد إيقاع الفعل على وجه مخصوص كالاداء أجزأ إيقاعه بأي وجه كان ، و بأي نية كانت ، لانه متى لم يجب قصد ذلك لزم عدم وجوب إيقاع الفعل عليه ، لانه لو وجب لوجب قصده لامتناع وقوع الفعل على وجه مخصوص بدون النية لقوله عليه السلام : ( و انما لكل امرئ ما نوى ) ( 1 ) ( 2 ) . قوله : ( مما يقتات غالبا ) . أعم من قوت المخرج ببلده ، و غيره من البلاد على الاصح . قوله : ( و الدقيق و الخبز أصلان ) . لا يبعد اعتبار القيمة في الخبز ، لان فيه أجزاء مائية ، و لانه ليس بواحد من الانواع ، أما الدقيق فأصل .1 - صحيح البخاري 1 : 2 ، سنن أبي داود 2 : 262 حديث 2201 . 2 - هذه الفائدة لم ترد في " س " .