ما يجب فيها - جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 3

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید






ما يجب فيها

[ و تجب النية ، فان أخل بها لم تجزئه ، و يشترط قصد التعيين ، و الوجوب أو الندب ، و التقرب إلى الله تعالى . المطلب الثالث : في الواجب ، و هو صاع مما يقتات غالبا كالحنطة ، و الشعير ، و التمر ، و الزبيب ، و الارز ، و اللبن ، و الاقط ، و الدقيق و الخبز أصلان . ] قوله : ( و يشترط قصد التعيين ) . أي : كونها زكاة فطرة عن أناس معينين ، و لو بوجه يأبي دخول هم معهم . و لا بد من نية الاداء في الوقت ، و القضاء في خارجه لانها مؤقتة ، و على رأي المصنف يراعى العزل و عدمه بعد الوقت ، فينوي الاداء دائما في الاول ، و القضاء في الثاني . فائدة : لو لم يشترط في النية قصد إيقاع الفعل على وجه مخصوص كالاداء أجزأ إيقاعه بأي وجه كان ، و بأي نية كانت ، لانه متى لم يجب قصد ذلك لزم عدم وجوب إيقاع الفعل عليه ، لانه لو وجب لوجب قصده لامتناع وقوع الفعل على وجه مخصوص بدون النية لقوله عليه السلام : ( و انما لكل امرئ ما نوى ) ( 1 ) ( 2 ) . قوله : ( مما يقتات غالبا ) . أعم من قوت المخرج ببلده ، و غيره من البلاد على الاصح . قوله : ( و الدقيق و الخبز أصلان ) . لا يبعد اعتبار القيمة في الخبز ، لان فيه أجزاء مائية ، و لانه ليس بواحد من الانواع ، أما الدقيق فأصل .

1 - صحيح البخاري 1 : 2 ، سنن أبي داود 2 : 262 حديث 2201 .

2 - هذه الفائدة لم ترد في " س " .

/ 491