الشرائط العامة لوجوب الزكاة - جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 3

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید






الشرائط العامة لوجوب الزكاة

[ كتاب الزكاة و فيه أبواب : الاول : في زكاة المال ، و فيه مقاصد : الاول : في الشرائط ، و فيه فصلان : الاول : في الشرائط العامة ، و هي أربعة : الاول : البلوغ ، فلا تجب على الطفل ، نعم لو اتجر له الولي استحبت ، و لو ضمن و أتجر لنفسه و كان مليا ملك الربح و استحب له الزكاة ، و لو انتفى أحدهما ضمن و الربح لليتيم و لا زكاة . و يستحب في غلات الطفل و أنعامه على رأي ، و يتناول التكليف الولي . الثاني : العقل ، فلا زكاة على المجنون ، و حكمه حكم الطفل فيما تقدم ، و لو كان يعتوره اشترط الكمال طول الحول . الثالث : الحرية ، فلا زكاة على المملوك ، سواء ملكه مولاه النصاب و قلنا بالصحة أو منعناه ، نعم تجب الزكاة على المولى . ] قوله : ( و لو انتفى أحدهما ضمن و الربح لليتيم ) . يستثنى من ذلك الاب و إن كان معسرا ، و إنما يكون الربح لليتيم إذا اشترى بالعين و كان وليا ، أو أجاز الولي ، و في نفي الزكاة حينئذ بعد . قوله : ( و يستحب في غلات الطفل ) . هذا هو المعتمد .

/ 491