[ كتاب الزكاة و فيه أبواب : الاول : في زكاة المال ، و فيه مقاصد : الاول : في الشرائط ، و فيه فصلان : الاول : في الشرائط العامة ، و هي أربعة : الاول : البلوغ ، فلا تجب على الطفل ، نعم لو اتجر له الولي استحبت ، و لو ضمن و أتجر لنفسه و كان مليا ملك الربح و استحب له الزكاة ، و لو انتفى أحدهما ضمن و الربح لليتيم و لا زكاة . و يستحب في غلات الطفل و أنعامه على رأي ، و يتناول التكليف الولي . الثاني : العقل ، فلا زكاة على المجنون ، و حكمه حكم الطفل فيما تقدم ، و لو كان يعتوره اشترط الكمال طول الحول . الثالث : الحرية ، فلا زكاة على المملوك ، سواء ملكه مولاه النصاب و قلنا بالصحة أو منعناه ، نعم تجب الزكاة على المولى . ] قوله : ( و لو انتفى أحدهما ضمن و الربح لليتيم ) . يستثنى من ذلك الاب و إن كان معسرا ، و إنما يكون الربح لليتيم إذا اشترى بالعين و كان وليا ، أو أجاز الولي ، و في نفي الزكاة حينئذ بعد . قوله : ( و يستحب في غلات الطفل ) . هذا هو المعتمد .