سننه
[ المطلب الثاني : في سننه ، يستحب الغسل لدخول مكة ، و لو تعذر فبعده . و الافضل من بئر ميمون بن الحضرمي بأبطح مكة ، أو فخ و هي على رأس فرسخ من مكة للقادم من المدينة ، و الا فمن منزله ، و مضغ الاذخر ، و دخول مكة من أعلاها حافيا ، بسكينة و وقار ، و الغسل لدخول المسجد الحرام ، و دخوله من باب بني شيبة ] أي : إلى المقام ، قال في الدروس : فان تعذر فحيث شاء من الحرم ، فان تعذر فحيث أمكن من البقاع ( 1 ) . فان كان مراده وجوب الرجوع إلى الحرم إذا تعذر المقام و هو الظاهر توقف على النص الدال على ذلك . و قال أيضا : إن الجاهل كالناسي ( 2 ) . و هو محتمل ، يمكن إلحاقه بالعامد إن ( 3 ) لم يجوز له فعلهما في المقام ، لانه مقصر بجهله . قوله : ( من بئر ميمون الحضرمي ) . هو بالحاء المهملة . قوله : ( و إلا فمن منزله ) . في العبارة مناقشة ، لان هذا الحكم لا يستقيم على إطلاقه ، إذا ليس كل من لا يكون قادما من المدينة يستحب له الغسل من منزله لدخول مكة . قوله : ( و دخول مكة من أعلاها ) . أي : لكل قادم ، سواء قدم على طريق المدينة أم لا ، تأسيا بالنبي صلى الله عليه و آله ( 4 ) و قيل : إن هذا مختص بالقادم من المدينة ( 5 ) . قوله : ( و دخوله من باب بني شيبة ) . قيل : لان هبل الصنم مدفون تحت عتبة باب بني شيبة ، فسن الدخول منه
1 - الدروس : 113 .
2 - المصدر السابق .
3 - في " ن " : أي . ( 3 ) الكافي 4 : 248 حديث 4 ، التهذيب 5 : 457 حديث 8 .
5 - ذهب اليه سلار في المراسم : 109 ، و ابن إدريس في السرائر : 134 .