نذر الاعتكاف - جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 3

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید






نذر الاعتكاف







[ المطلب الرابع : في النذر ، لا يجب التتالي في المنذور إلا أن يشترطه لفظا أو معنى . و لو نذر اعتكاف ستة جاز أن يعتكف ثلاثة ثم يترك ، ثم يأتي بالباقي . و الاقرب صحة إتيانه بيوم من النذر ، و آخرين من غيره ، و هكذا ست مرات . نعم لا يجوز تفريق الساعات على الايام . و لو نذر المكان تعين ، و كذا الزمان و الهيئة ، فلو نذر أن يعتكف مصليا ] ذلك ، و قد أطلق الشيخ هذا الحكم ( 1 ) ، و هو ظاهر إذا تعذر قضأ الصوم من دون الاعتكاف ، كأن نذر الصوم معتكفا مثلا . أما بدونه فيشكل ، و لا نص يدل على وجوب قضأ كل واجب ، و متى قلنا بالوجوب فهل له الاستنابة ؟ يأتي فيه ما يأتي في الصلاة و الصوم ، و لو تبرع به متبرع فالظاهر الصحة . قوله : ( لا يجب التتالي في المنذور إلا أن يشترطه لفظا أو معنى ) . المراد بالاشتراط لفظا ، أن ينص عليه بلفظ يدل مطابقة ، و بالاشتراط معنى : أن ينذر ما لا يكون إلا متتابعا ، كشهر رجب مثلا و كشهر أيضا . قوله : ( و الاقرب صحة إتيانه بيوم من النذر و آخرين من غيره ) . الاقرب قريب ، إذ لا مانع إلا اختلاف سبب وجوبه ، و مانعيته معلومة ، فينتفي بالاصل . قوله : ( هكذا ست مرات ) . يتصور ذلك في اقضاء اثني عشر يوما مع نذر ستة .













1 - المبسوط 1 : 293 .





/ 491