نذر الاعتكاف
[ المطلب الرابع : في النذر ، لا يجب التتالي في المنذور إلا أن يشترطه لفظا أو معنى . و لو نذر اعتكاف ستة جاز أن يعتكف ثلاثة ثم يترك ، ثم يأتي بالباقي . و الاقرب صحة إتيانه بيوم من النذر ، و آخرين من غيره ، و هكذا ست مرات . نعم لا يجوز تفريق الساعات على الايام . و لو نذر المكان تعين ، و كذا الزمان و الهيئة ، فلو نذر أن يعتكف مصليا ] ذلك ، و قد أطلق الشيخ هذا الحكم ( 1 ) ، و هو ظاهر إذا تعذر قضأ الصوم من دون الاعتكاف ، كأن نذر الصوم معتكفا مثلا . أما بدونه فيشكل ، و لا نص يدل على وجوب قضأ كل واجب ، و متى قلنا بالوجوب فهل له الاستنابة ؟ يأتي فيه ما يأتي في الصلاة و الصوم ، و لو تبرع به متبرع فالظاهر الصحة . قوله : ( لا يجب التتالي في المنذور إلا أن يشترطه لفظا أو معنى ) . المراد بالاشتراط لفظا ، أن ينص عليه بلفظ يدل مطابقة ، و بالاشتراط معنى : أن ينذر ما لا يكون إلا متتابعا ، كشهر رجب مثلا و كشهر أيضا . قوله : ( و الاقرب صحة إتيانه بيوم من النذر و آخرين من غيره ) . الاقرب قريب ، إذ لا مانع إلا اختلاف سبب وجوبه ، و مانعيته معلومة ، فينتفي بالاصل . قوله : ( هكذا ست مرات ) . يتصور ذلك في اقضاء اثني عشر يوما مع نذر ستة .
1 - المبسوط 1 : 293 .