[ و لو اختلف قوت مالكي عبد جاز اختلاف النوع على رأي ، و الاقرب إجزاء المختلف مطلقا . الباب الثالث : في الخمس و مطالبه أربعة : الاول : المحل ، إنما يجب الخمس في سبعة أشياء : أ : غنائم دار الحرب و إن قلت ، سواء حواها العسكر أو لا ، مما ينقل و يحول كالامتعة ، أو لا كالارض . ب : المعادن ، جامدة منطبعة كانت كالذهب و الفضة و الرصاص ، أو لا كالياقوت و الزبرجد و الكحل ، أو سائلة كالقير و النفظ و الكبريت و الموميا . ج : الكنز ، و هو المال المذخور تحت الارض في دار الحرب مطلقا ، أو دار الاسلام و لا أثر له للواجد ، و عليه الخمس سواء كان الواجد حرا أو عبدا ، صغيرا أو كبيرا ، و كذا المعادن و الغوص . و يلحق به ما يوجد في ملك مبتاع ، أو جوف الدابة مع انتفاء معرفة البائع ، فان عرف فهو احق من يمين . و ما يوجد في جوف السمكة من احتياج إلى تعريف . و الاقرب اشتراط عدم أثر الاسلام . ] قوله : ( جاز اختلاف النوع على رأي مع قوله : و الاقرب إجزاء المختلف مطلقا ) . فيه قوة ، و الاحوط الاقتصار على نوع واحد . قوله : ( و ما يوجد في جوف السمكة من احتياج إلى تعريف ) . لعدم ملك الصائد إياه ، لعدم صدق الحيازة على ما في بطنها ، فلا يعد مملوكا ، و ربما بني على أن تملك المباح مشروط بالنية ، و يناؤه ظاهر . قوله : ( و الاقرب اشتراط عدم أثر الاسلام ) .