حكم من التجأ إلى الحرم وعليه حد أو تعزير - جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 3

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید






حكم من التجأ إلى الحرم وعليه حد أو تعزير

[ و المجاورة بمكة ، و يستحب بالمدينة . تتمة : من التجأ إلى الحرم و عليه حد ، أو تعزير ، أو قصاص ضيق عليه في المطعم و المشرب حتى يخرج . و لو فعل ما يوجب ذلك في ] قوله : ( و المجاورة بمكة ) . أي : يكره ، و هذا هو المشهور و عللت بخوف الملالة و قلة الاحترام ، و هو منقوض بالمدينة ، و بالخوف من ملابسة الذنوب ، فان الذنب بها أعظم . و الظاهر أن المواضع الشريفة كلها كذلك و إن تفاوتت ، و لطلب دوام الشوق إليها ، و لهذا ينبغي الخروج منها عند قضأ المناسك ، و روي : " أن المقام بها يقسي القلب " ( 1 ) . و استحبها في الدروس للواثق من نفسه ( 2 ) ، و الظاهر الكراهية . و ورود المجاورة في بعض الاخبار ( 3 ) لا ينافي الكراهة . و لعل العلة خروج النبي صلى الله عليه و آله منها كرها ، و عدم عوده إليها إلا للنسك ، و إسراعه الخروج منها ، و أكثر الاحكام ثابتة بالتأسي . قوله : ( و يستحب بالمدينة ) . للآثار و الاخبار الواردة بذلك ( 4 ) . قوله : ( من التجأ إلى الحرم ، و عليه حد أو تعزير أو قصاص ، ضيق عليه في المطعم و المشرب ) . قيل : يطعم و يسقى ما يسد الرمق ، و لعله لظاهر قولهم : " ضيق " و الذي في صحيحة معاوية بن عمار ، عن الصادق عليه السلام : " لا يطعم و لا يسقى و لا يبايع و لا يؤوى حتى يخرج " ( 5 ) .

1 - الكافي 4 : 230 حديث 1 .

2 - الدروس : 139 .

3 - الفقية 2 : 146 حديث 6 .

4 - الكافي 4 : 557 باب فضل المقام بالمدينة ، التهذيب 6 : 12 باب 5 .

5 - الكافي 4 : 227 حديث 4 ، التهذيب 5 : 419 ، 463 حديث 1456 ، 1614 .

/ 491