يتحقق الضمان ب المباشرة
[ البحث الثاني : فيما يتحقق به الضمان ، و هو ثلاثة : المباشرة ، و التسبيب ، و اليد . أما المباشرة : فمن قتل صيدا ضمنه ، فإن كان أكله تضاعف الفداء ، و الاقرب أنه يفدي القتيل و يضمن قيمة المأكول ، و سواء في التحريم ذبح المحرم و إن كان في الحل و ذبح المحل في الحرم ، و يكون ميتة بالنسبة إلى كل أحد حتى المحل ] و يضعف بأن الزكاة واجبة في العين ، فإذا تلفت بغير تفريط لا يجب لها بدل بخلاف الكفارة الواجبة في الذمة ، فان الذي يعينه إنما تتحقق به البراءة بشرط تحقق إخراجه ، كما سبق فيما لو عين الكفارة في هدي ثم تعيب ، فالمتجه عدم الالحاق . قوله : ( فان أكله تضاعف الفداء ) . أي : تضاعف الفداء و إن أكل يسيرا ، لرواية علي بن جعفر الدالة على أن كل من أكل من صيد ، فعليه فداء صيد كامل ( 1 ) . قوله : ( و الاقرب أنه يفدي القتيل و يضمن قيمة المأكول ) . أي : إنما يجب عليه الفداء و قيمة ما أكل ، لا فداء آخر كامل . و وجه القرب : الرواية الدالة على وجوب فداء واحد ( 2 ) . و يشكل بأنها إن دلت على عدم وجوب شيء آخر لم تجب القيمة أيضا ، و الا وجب الفداء الآخر بالرواية الاولى ، و هو الاصح . قوله : ( و يكون ميتة بالنسبة إلى كل أحد حتى المحل ) . لعدم حصول أركان الذبيحة ، فان الذابح ليس له صلاحيه الذبح ، و كذا1 - قرب الاسناد : 107 ، التهذيب 5 : 351 حديث 1221 . 2 - الفقية 2 : 236 حديث 3 ، التهذيب 5 : 352 ، 353 حديث 1125 ، 1227 .