حكم ما لو قيد ناذر الدهر بالسفر
[ و مكروه ، و هو خمسة : صوم عرفة لمن يضعفة عن الدعاء أو مع شك الهلال ، و النافلة سفرا إلا ثلاثة أيام للحاجة بالمدينة ، و الضيف ندبا بدون اذن المضيف و الولد بدون اذن والده ، و المدعو إلى طعام . و محرم ، و هو تسعة : صوم العيدين مطلقا و أيام التشريق لمن كان بمنى حاجا أو معتمرا ، و يوم الشك بنية رمضان ، وصوم نذر المعصية ، و الصمت ، و الوصال ، و الزوجة ندبا مع نهي الزوج أو عدم اذنه ، و المملوك بدون اذن مولاه ، و الواجب سفرا عدا ما استثنى . فرع : لو قيد ناذر الدهر بالسفر ففي جواز سفره في رمضان اختيارا اشكال ، أقربه ذلك ، و إلا دار ، فان سوغناه فاتفق في رمضان يجب ] هذا قوي متين ، و الاشتراط أحوط ، و لو لم يتمكن من الواجب فلا إشكال كالكفارة شهرين متتابعين و قد دخل شعبان . قوله : ( و الضيف ندبا بدون اذن المضيف ) . و بالعكس ، للرواية ( 1 ) . قوله : ( و المدعو إلى طعام ) . ينبغي إذا كان الداعي مؤمنا ، فان في الحديث ذكر المؤمن ( 2 ) ، و لا يشترط أن يكون الطعام معمولا لاجله ، و ينبغي أن لا يخبره بالصوم حينئذ . قوله : ( و الوصال ) . فيه تفسيران : أحدهما : أنه صوم يومين مع ليلتهما ، و الثاني : تأخير العشاء إلى السحور ، و هو الاصح ، و كلاهما محرم ، لان صوم الليل أو بعضه حرام . قوله : ( ففي جواز سفره في رمضان اختيارا إشكال ، أقربه ذلك و إلا دار ) . هذا هو الاصح ، و توجيه الدور : انه لو حرم السفر لافضى إلى جوازه ،
1 - الكافي 4 : 151 حديث 3 ، الفقية 2 : 99 حديث 444 ، علل الشرائع : 384 حديث 1 .
2 - الكافي 4 : 150 حديث 1 .