[ و يجوز الدفع قبل النجم ، و لو صرفه في غيره ارتجع ، إلا أن يدفع اليه من سهم الفقراء . و يدفع السيد الزكاة إلى المكاتب ثم يدفعها اليه ، و يجوز إعطاء سيد المكاتب . و الاقرب جواز الاعتاق من الزكاة ، و شراء الاب منها . السادس : الغارمون ، و هم المدينون في معصية ، و الاقوى في المجهول حاله الاستحقاق ، و له أن يدفع إلى من أنفق في معصية من سهم الفقراء ، ثم يقضي هو ، و يجوز المقاصة . و لو كان الغارم ميتا جاز القضاء عنه و المقاصة ، و إن كان واجب النفقة جاز القضاء عنه حيا و ميتا ، و المقاصة . و لو صرف ما أخذه في القضاء ارتجع ، و يقبل قوله في الغرم ] قوله : ( قبل النجم ) . هو الفرض المضروب لمال الكتابة . قوله : ( و يجوز إعطاء سيد المكاتب ) . مع الاذن و عدمه تمسكا بالعموم . قوله : ( و الاقرب جواز الاعتاق من الزكاة ، و شراء الاب منها ) . الظاهر تقييده بما إذا لم يوجد مستحق ، و ما ورد في الكفارة محمول على إعطاء الفقير ، ليشتري الرقبة ، و يعتقها عنه . قوله : ( و الاقوى في المجهول حاله الاستحقاق ) . هذا هو الاصح . قوله : ( و لو كان الغارم ميتا جاز القضاء عنه . ) . و لو كان له مال فالظاهر الجواز أيضا ، لانه فقير ، و التركة تنتقل إلى الوارث ، و تعلق الدين بها لا يمنع ، إذ لا يخرج بذلك عن كونه فقيرا .