شرائط وجوب الحج - جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 3

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید






شرائط وجوب الحج







[ و المندوب ما عداه كفاقد الشرائط و المتبرع به . و إنما يجب بشروط و هي خمسة في حجة الاسلام : التكليف و الحرية ، و الاستطاعة ، و مؤنة عياله ، و إمكان المسير . و شرائط النذر و شبهه أربعة : التكليف ، و الحرية ، و الاسلام ، و إذن الزوج . و شرائط النيابة ثلاثة الاسلام ، و التكليف ، و أن لا يكون عليه حج واجب بالاصالة أو بالنذر المضيق أو الافساد ، أو الاستئجار المضيق . و لو عجز من استقر عليه وجوب الحج - عنه و لو مشيا صحت نيابته . و شرط المندوب أن لا يكون عليه حج واجب ، و اذن الوالي على ] قوله : ( و شرائط النذر ) . و إذن الزوج ينبغي ، و إذن من له الولاية . قوله : ( أو بالنذر المضيق . ) . يفهم منه أن الموسع يجوز معه الاستئجار ، و اعترضه الشهيد في حاشيته بالمنع من صحته ، و فيه نظر . قوله : ( أو الاستئجار المضيق ) . يفهم منه أن الموسع يجوز معه . نعم ، يشترط في جواز الاستئجار الموسع أن لا يكون واجبا على الفور ، أو يتعذر من يأتي به غيره ، و اعترضه الشهيد أيضا ، كالأَول ، و لا وجه له إلا أن يريد ما قلناه ، و به صرح في الدروس ( 1 ) . قوله : ( و شرط المندوب . ) . و يشترط أيضا الاسلام ، و لو يذكره .













1 - الدروس : 87 .





/ 491