شرائط وجوب الحج
[ و المندوب ما عداه كفاقد الشرائط و المتبرع به . و إنما يجب بشروط و هي خمسة في حجة الاسلام : التكليف و الحرية ، و الاستطاعة ، و مؤنة عياله ، و إمكان المسير . و شرائط النذر و شبهه أربعة : التكليف ، و الحرية ، و الاسلام ، و إذن الزوج . و شرائط النيابة ثلاثة الاسلام ، و التكليف ، و أن لا يكون عليه حج واجب بالاصالة أو بالنذر المضيق أو الافساد ، أو الاستئجار المضيق . و لو عجز من استقر عليه وجوب الحج - عنه و لو مشيا صحت نيابته . و شرط المندوب أن لا يكون عليه حج واجب ، و اذن الوالي على ] قوله : ( و شرائط النذر ) . و إذن الزوج ينبغي ، و إذن من له الولاية . قوله : ( أو بالنذر المضيق . ) . يفهم منه أن الموسع يجوز معه الاستئجار ، و اعترضه الشهيد في حاشيته بالمنع من صحته ، و فيه نظر . قوله : ( أو الاستئجار المضيق ) . يفهم منه أن الموسع يجوز معه . نعم ، يشترط في جواز الاستئجار الموسع أن لا يكون واجبا على الفور ، أو يتعذر من يأتي به غيره ، و اعترضه الشهيد أيضا ، كالأَول ، و لا وجه له إلا أن يريد ما قلناه ، و به صرح في الدروس ( 1 ) . قوله : ( و شرط المندوب . ) . و يشترط أيضا الاسلام ، و لو يذكره .
1 - الدروس : 87 .